وقال: تفسير ذلك رجل مات وترك أبوين وزوجة وابنتين فللبنتين الثلثان وللأبوين السدسان وللزوجة الثمن، فهذه قد غالت بثمنها.
وكان يقول في مرة ماتت وتركت زوجها وأختيها لأبيها وأمها وأختيها لأمها فقال: للزوج النصف، وللأم السدس، وللأختين للأم الثلث، وللأختين للأب والأم الثلثان، فهذه قد عالت بثلثيها فكانت من ستة فصارت من عشرة، وكان صلوات الله عليه يقول: كيف يريد من لا يرى العول أن يعمل بهذه الفريضة أيطرح الأختين للأب وللأم ولهما فريضة في كتاب الله، أم يطرح الأختين للأم ولهما فريضة في كتاب الله، أم يطرح الأم ولها فريضة في الكتاب، أم يطرح الزوج وله فريضة في الكتاب، أم كيف يعمل في أمرهم، وكيف يقول في ما فرض الله سبحانه، فقد فرض عز وجل للأختين للأب والأم الثلثين، وللأختين للأم الثلث، وللأم السدس [618] وللزوج النصف، فمال قد خرج ثلثاه وثلثه من أين يوفا سدسه ونصفه إذا لم يضرب بعول في أصله حتى يخرج كل واحد منهم بما حكم الله له به(1) من سهمه.
فهذا دليل على إثبات العول لمن أنصف وعقل وترك المكابرة ولم
يجهل، وهو قولنا في العول وما آل إليه مذهبنا وما الحق بينه والحكم من الله سبحانه يوجبه رواه أسلافنا وحكم به أئمتنا فهو الصحيح عندنا الواضح لدينا، نسأل الله لنا ولكم الثبات على طاعته، والتسديد لمرضاته إنه ولي الطول والإحسان والفضل والامتنان.
[في أن في المناقلة شفعة]
وسألتم عن رجل ناقل رجلا بأرض، فقلتم: هل فيها شفعة؟
Bogga 126