258

Fiqiga Rida

فقه الرضا عليه السلام

Tifaftire

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Daabacaha

المؤتمر العالمي للإمام الرضا

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1406 AH

Goobta Daabacaadda

مشهد

<span class="title2">٧١ - باب العضد</span>

دية العضد إذا كسرت فجبرت على غير عثم، خمس دية اليد مائة دينار.

وموضحتها ربع كسرها خمسة وعشرون دينارا.

ودية نقل العظام، نصف دية كسرها خمسون دينارا.

ودية نقبها، ربع دية كسرها خمسة وعشرون دينارا، وكذلك المرفق والذراع (١).

<span class="title2">٧٢ - باب زند (٢) اليد والكف</span>

إذا رض الزند، فجبر على غير عثم ولا عيب، ففيه ثلث دية اليد.

فإن فك الكف، فثلث دية اليد.

وفي موضحتها، ربع كسرها خمسة وعشرون دينارا.

وفي نقل عظامها، نصف دية كسرها.

وفي نافذتها خمس دية اليد، فإن كانت ناقبة فديتها ربع دية كسرها (3).

Bogga 322