Fiqiga Rida
فقه الرضا عليه السلام
Tifaftire
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Daabacaha
المؤتمر العالمي للإمام الرضا
Lambarka Daabacaadda
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1406 AH
Goobta Daabacaadda
مشهد
Noocyada
Fiqiga Shiicada
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Fiqiga Rida
Ali al-Ridha (d. 203 / 818)فقه الرضا عليه السلام
Tifaftire
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Daabacaha
المؤتمر العالمي للإمام الرضا
Lambarka Daabacaadda
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1406 AH
Goobta Daabacaadda
مشهد
Noocyada
وحد التغريب خمسون فرسخا.
والرجم أن يحفر بئر بقامة الرجل إلى صدره (1)، وللمرأة إلى فوق ثدييها وترجم (2)،
فإن فر المرجوم وهو المقر ترك، وإن فر وقد قامت عليه البينة رد إلى البئر ورجم حتى يموت (3).
وروي: أن لا يتعمد بالرجم رأسه.
وروي: لا يقتله إلا حجر الإمام.
وحد المحصن أن يكون له فرج يغدو عليه ويروح (4).
وأروي عن العالم عليه السلام أنه قال: لا يرجم الزاني حتى يقر أربع مرات بالزنا إذا لم يكن شهود (5) فإذا رجع وأنكر ترك ولم يرجم.
ولا يقطع السارق حتى يقر مرتين إذا لم يكن شهود (6).
ولا يحد اللوطي حتى يقر أربع مرات، على تلك الصفة (7).
وروي: أن جلد الزاني أشد الضرب، وأنه يضرب من قرنه إلى قدمه، لما تفضي من اللذة بجميع جوارحه.
وروي: أنه إن وجد وهو عريان جلد عريانا، وإن وجد عليه ثوب جلد فيه (8).
وروي: أن الحدود في الشتاء لا تقام بالغدوات، ولا يقام في الصيف في الهاجرة، ويقام إذا برد النهار (9)، ولا يقيم حدا من في جنبه حد (10).
وأما أصل اللواط من قوم لوط، وفرارهم من قرى الأضياف من مدركة
Bogga 276
Ku qor lambarka bogga inta u dhexeysa 1 - 347