Fiqiga Rida
فقه الرضا عليه السلام
Tifaftire
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Daabacaha
المؤتمر العالمي للإمام الرضا
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1406 AH
Goobta Daabacaadda
مشهد
Noocyada
Fiqiga Shiicada
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Fiqiga Rida
Ali al-Ridha (d. 203 / 818)فقه الرضا عليه السلام
Tifaftire
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Daabacaha
المؤتمر العالمي للإمام الرضا
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1406 AH
Goobta Daabacaadda
مشهد
Noocyada
<span class="title2">٤١ - باب اللقطة</span>
إعلم أن اللقطة لقطتان: لقطة الحرم، ولقطة غير الحرم.
فأما لقطة الحرم فإنها تعرف سنة، فإن جاء صاحبها وإلا تصدقت بها، وإن كنت وجدت في الحرم دينارا مطلسا (1) فهو لك لا تعرفه.
ولقطة غير الحرم تعرفها أيضا سنة، فإذا جاء صاحبها وإلا فهي كسبيل مالك وإن كان دون درهم فهي لك حلال.
وإن وجدت في دار وهي عامرة فهي لأهلها، وإن كان خرابا فهي لمن وجدها.
فإن وجدت في جوف البهائم والطيور وغير ذلك، فتعرفها صاحبها الذي اشتريتها منه، فإن عرفها فهو له وإلا فهي كسبيل مالك.
وأفضل ما تستعمله في اللقطة إذا وجدتها في الحرم أو غير الحرم، أن تتركها فلا تأخذها ولا تمسها، ولو أن الناس تركوا ما وجدوا لجاء صاحبها فأخذها.
وإن وجدت أداوة أو نعلا أو سوطا فلا تأخذه، وإن وجدت مسلة أو مخيطا أو سيرا فخذه وانتفع به.
وإن وجدت طعاما في مفازة، فقومه على نفسك لصاحبه ثم كله، فإن جاء صاحبه فرد عليه ثمنه، وإلا فتصدق به بعد سنة.
فإن وجدت شاة في فلاة من الأرض فخذها، فإنما هي لك أو لأخيك أو للذئب.
Bogga 266
Ku qor lambarka bogga inta u dhexeysa 1 - 347