185

Fiqiga Rida

فقه الرضا عليه السلام

Baare

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Daabacaha

المؤتمر العالمي للإمام الرضا

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1406 AH

Goobta Daabacaadda

مشهد

عليها إن كان من الصادقين فيما رماها به. ثم يفرق بينهما (1). فلا تحل له أبدا، ولا يتوارثان:

لا يرث الزوج المرأة، ولا ترث المرأة الزوج، ولا الأب الابن ولا الابن الأب.

فإن دعا أحد ولدها ولد الزانية جلد الحد، وإن أدعى الرجل بعد الملاعنة أنه ولده لحق به ونسب إليه (2).

وروي في خبر آخر أنه لا ولا كرامة له ولا عز، أنه لا يرد إليه (3). فإن مات الأب ورثه الابن، وإن مات الابن لم يرثه أبوه (4).

Bogga 249