Fiqiga Rida
فقه الرضا عليه السلام
Baare
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Daabacaha
المؤتمر العالمي للإمام الرضا
Lambarka Daabacaadda
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1406 AH
Goobta Daabacaadda
مشهد
Noocyada
Fiqiga Shiicada
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Fiqiga Rida
Cali bin Baabuwe d. 203 AHفقه الرضا عليه السلام
Baare
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Daabacaha
المؤتمر العالمي للإمام الرضا
Lambarka Daabacaadda
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1406 AH
Goobta Daabacaadda
مشهد
Noocyada
مقرونة بالصلاة، ولا يجوز لك تقديم الصلاة قبل وقتها، ولا تأخيرها إلا أن يكون قضاء، وكذلك الزكاة.
وإن أحببت أن تقدم من زكاة مالك شيئا تفرج به عن مؤمن فاجعلها دينا عليه، فإذا دخل (1) عليك وقت الزكاة فأحسبها له زكاة فإنه يحسب لك من زكاة مالك، ويكتب لك أجر القرض والزكاة (2).
وإن كان لك على رجل مال ولم يتهيأ لك قضاؤه، فأحسبها من الزكاة إن شئت (3).
وقد أروي عن العالم عليه السلام أنه قال: نعم الشئ القرض، إن أيسر قضاك، وإن عسر حسبته من زكاة مالك (4).
وإن كان مالك في تجارة، وطلب منك المتاع برأس مالك، ولم تبعه تبتغي بذلك الفضل فعليك زكاته إذا جاء عليك الحول. وإن لم يطلب منك برأس مالك فليس عليك الزكاة، وإن غاب عنك مالك فليس عليك زكاته إلا أن يرجع إليك، ويحول عليه الحول وهو في يدك، إلا أن يكون مالك على رجل متى ما أردت أخذت منه،
فعليك زكاته فإن رجع إليك نفعه لزمتك زكاته (5).
فإن استقرضت من رجل مالا، وبقي عندك حتى حال عليه الحول فعليك فيه الزكاة. فإن بعت شيئا وقبضت ثمنه، واشترطت على المشتري زكاة سنة أو سنتين أو أكثر من ذلك، فإنه يلزمه دونك (6).
وليس على الحلي زكاة ولكن تعيره مؤمنا إذا استعاره منك فهو زكاته (7).
وليس في مال اليتيم زكاة، إلا أن يتجر بها، فإن اتجرت به ففيه الزكاة (8).
Bogga 198
Ku qor lambarka bogga inta u dhexeysa 1 - 347