Fiqiga Qur'aanka
فقه القرآن
Baare
السيد أحمد الحسيني
Daabacaha
من مخطوطات مكتبة آية الله المرعشي العامة
Lambarka Daabacaadda
الثانية
Sanadka Daabacaadda
1405 AH
Goobta Daabacaadda
قم
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Fiqiga Qur'aanka
Qutbuddin Al-Rawandi d. 573 AHفقه القرآن
Baare
السيد أحمد الحسيني
Daabacaha
من مخطوطات مكتبة آية الله المرعشي العامة
Lambarka Daabacaadda
الثانية
Sanadka Daabacaadda
1405 AH
Goobta Daabacaadda
قم
(أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل (١)) [ودلوكها زوالها، وبعدها العصر قال ﴿حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى﴾ (٢)، ففرض في الآية الأولى بين دلوك الشمس وعسق الليل] (٣) أربع صلوات الظهر والعصر والمغرب والعشاء الآخرة، ثم قال (وقرآن الفجر) فأوجب صلاة الفجر أيضا، وقال تعالى ﴿أقم الصلاة طرفي النهار﴾ (4).
وقال في الموضعين (أقم)، فالمراد به أمته معه.
(فصل ) والدلوك في آية الفرض المتقدمة اختلفوا فيه: فقال ابن عباس وابن مسعود وابن زيد هو الغروب، والصلاة المأمور بها ههنا هي المغرب. وقال ابن عباس في رواية أخرى والحسن ومجاهد وقتادة دلوكها زوالها، وهو المروى عن الباقر والصادق عليهما السلام (5)، وذلك أن الناظر إليها يدلك عينه لشدة شعاعها، وأما عند غروبها فيدلك عينه ليتبينها، والصلاة المأمور بها عند هؤلاء الظهر.
وغسق الليل ظهور ظلامه، يقال (غسقت القرحة) اي انفجرت وظهر ما فيها، وقال ابن عباس وقتادة هو بدء الليل، وقال الجبائي غسق الليل انتصافه (6).
وقوله تعالى (وقرآن الفجر) قال قوم يعنى به صلاة الفجر، وذلك يدل على أن الصلاة لا تتم الا بالقراءة، لأنه أمر بالقراءة وأراد بها الصلاة لأنها لا تتم الا بها مع التمكن.
Bogga 81
Ku qor lambarka bogga inta u dhexeysa 1 - 857