Fiqiga Qur'aanka
فقه القرآن
Baare
السيد أحمد الحسيني
Lambarka Daabacaadda
الثانية
Sanadka Daabacaadda
1405 AH
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Fiqiga Qur'aanka
Qutbuddin Al-Rawandi d. 573 AHفقه القرآن
Baare
السيد أحمد الحسيني
Lambarka Daabacaadda
الثانية
Sanadka Daabacaadda
1405 AH
(فأتوهن) أي فجامعوهن، وهو إباحة كقوله ﴿وإذا حللتم فاصطادوا﴾ (١) وكقوله ﴿فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله﴾ (2).
وأما قوله (من حيث أمركم الله) [فمعناه من حيث امركم الله] (3) بتجنيبه في حال الحيض، وهو الفرج، وقيل من قبل الطهر دون الحيض. وقال محمد بن الحنفية: أي من قبل النكاح دون الفجور.
والأول أليق بالظاهر، وإن كان العموم يحتمل جميع ذلك. وكذا يحتمل أن يكون المراد من حيث أباح الله لكم دون ما حرمه عليكم من اتيانها وهي صائمة واجبا أو محرمة أو معتكفة - على بعض الوجوه ذكره الزجاج، والعموم يشمل الجميع.
فغاية تحريم الوطئ مختلف فيها: منهم من جعل الغاية انقطاع الدم حسب ما قدمناه، ومنهم من قال إذا توضأت أو غسلت فرجها حل وطؤها وإن كان الأولى أن لا يقربها الا بعد الغسل وهو مذهبنا، ومنهم من قال إذا انقطع دمها واغتسلت حل وطؤها عن الشافعي، ومنهم من قال إذا كان حيضها عشرا فنفس انقطاع الدم يحللها للزوج وإن كان دون العشر فلا يحل وطؤها الا بعد الغسل أو التيمم أو مضي وقت صلاة عليها عن أبي حنيفة.
(فصل) وقوله (ان الله يحب التوابين ويحب المتطهرين)، قال عطاء المتطهرين بالماء، وقال مجاهد المتطهرين من الذنوب، والأول مروي في سبب نزول هذه الآية (4)، والعموم يتناول الامرين.
Bogga 57
Ku qor lambarka bogga inta u dhexeysa 1 - 857