Fiqiga Qur'aanka
فقه القرآن
Baare
السيد أحمد الحسيني
Lambarka Daabacaadda
الثانية
Sanadka Daabacaadda
1405 AH
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Fiqiga Qur'aanka
Qutbuddin Al-Rawandi d. 573 AHفقه القرآن
Baare
السيد أحمد الحسيني
Lambarka Daabacaadda
الثانية
Sanadka Daabacaadda
1405 AH
الخير)، وأمره بالطاعة مما لا يحصى بالكتاب، وظاهر الامر يقتضى الايجاب في الشريعة، فينبغي أن تكون الصدقة واجبة. ويثبت له حكم الندب بدليل قاد إلى ذلك، ولا دليل ههنا يوجب العدول عن الظواهر.
فأنعم النظر كيف ألزم القوم الذين خالفوه من طريقهم.
(فصل) وقوله (حتى يطهرن) بالتخفيف معناه حتى ينقطع الدم عنهن، وبالتشديد معناه حتى يغتسلن، وقال مجاهد وطاوس معنى (يطهرن) بتشديد يتوضأن، وهو مذهبنا. وأصله يتطهرن فأدغم التاء في الطاء.
وعندنا يجوز وطئ المرأة إذا انقطع دمها وطهرت وان لم تغتسل إذا غسلت فرجها. وفيه خلاف:
فمن قال: لا يجوز وطؤها الا بعد الطهر من الدم والاغتسال. تعلق بالقراءة بالتشديد، وانها تفيد الاغتسال.
ومن جوز وطؤها بعد الطهر من الدم قبل الاغتسال تعلق بالقراءة بالتخفيف، وهو الصحيح، لأنه يمكن في قراءة التشديد أن يحمل على أن المراد به يتوضأن على ما حكيناه عن طاوس وغيره، ومن عمل بالقراءة بالتشديد يحتاج ان يحذف القراءة بالتخفيف أو يقدر محذوفا، بأن يقول: تقديره حتى يطهر ويتطهرن.
وعلى مذهبنا لا يحتاج إلى ذلك، لأنا نعمل بالقراءتين، فانا نقول: يجوز وطئ الرجل زوجته إذا طهرت من دم الحيض وان لم تغتسل متى مست به الحاجة.
والمستحب ان لا يقربها الا بعد التطهير والاغتسال.
والقراءتان إذا صحتا كانتا كآيتين يجب العمل بموجبهما إذا لم يكن نسخ.
ومما يدل على استباحة وطئها إذا طهرت وان لم تغتسل، قوله (والذين هم
Bogga 55
Ku qor lambarka bogga inta u dhexeysa 1 - 857