47

Fiqiga Qur'aanka

فقه القرآن

Baare

السيد أحمد الحسيني

Daabacaha

من مخطوطات مكتبة آية الله المرعشي العامة

Lambarka Daabacaadda

الثانية

Sanadka Daabacaadda

1405 AH

Goobta Daabacaadda

قم

ولا مجتازين في حال الجنابة، وهو قول أبى جعفر عليه السلام (١)، وحذف لدلالة الكلام عليه. وهو الأقوى، لأنه تعالى بين حكم الجنابة في آخر هذه الآية إذا عدم الماء، فلو حملناه على ذلك لكان تكرارا. وانما أراد أن يبين حكم الجنب في دخول المساجد في أول الآية، وحكمه إذا أراد الصلاة مع عدم الماء في آخرها.

وبهذه الآية وبالآية التي تقدم ذكرها من المائدة يستدل على تحريم الخمسة الأشياء على الجنب على ما ذكرناه.

(فصل) وقوله (أو لمستم) المراد بالقراءتين في الآيتين الجماع (٢)، واختاره أبو حنيفة أيضا. ألا ترى إلى قوله ﴿ولو نزلنا عليك كتابا في قرطاس فلمسوه بأيديهم﴾ (٣) خصص باليد لئلا يلتبس بالوجه الاخر.

وكل موضع ذكر الله تعالى المماسة أراد به الجماع، كقوله ﴿من قبل ان يتماسا﴾ (4)، وكذلك الملامسة.

وقال بعضهم: من قرأ بلا الف أراد اللمس باليد وغيرها مما دون الجماع، واختاره الشافعي. والصحيح هو الأول.

وعن ابن عباس: إذا حمل (عابري سبيل) على المسافرين كان تكرارا، فيجب أن يحمل على الاجتياز بالمساجد إلى الاغتسال إذا لم يتوصل إلى الماء الا به.

وقال عبد الله والحسن: يمر به إلى الماء ولا يجلس فيه.

وقيل: ان ما توهموه من التكرير غير صحيح ، لان المكرر إذا علق به حكم

Bogga 48