Fiqiga Qur'aanka
فقه القرآن
Baare
السيد أحمد الحسيني
Lambarka Daabacaadda
الثانية
Sanadka Daabacaadda
1405 AH
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Fiqiga Qur'aanka
Qutbuddin Al-Rawandi d. 573 AHفقه القرآن
Baare
السيد أحمد الحسيني
Lambarka Daabacaadda
الثانية
Sanadka Daabacaadda
1405 AH
ويستحب التيمم من ربى الأرض (١) التي تنحدر المياه عنها، فإنها أطيب من مهابطها، قال تعالى (صعيدا طيبا). وسمي صعيدا لأنه يصعد من الأرض، والطيب ما لم يعلم فيه نجاسة، وطيبا اي طاهرا، وقيل حلالا، وقيل منبتا دون السبخة التي لا تنبت، كقوله (والبلد الطيب يخرج نباته باذن ربه والذي خبث لا يخرج الا نكدا) (١) والعموم يتناول الكل.
وتسمية التيمم بالطهارة حكم شرعي، لان النبي صلى الله عليه وآله قال ﴿جعلت لي الأرض مسجدا وترابها طهورا﴾ (2).
ولا يرفع الحدث بالتيمم، سواء كان بدلا من الوضوء أو بدلا من الغسل، وانما يستباح به الصلاة عند ارتفاع التمكن من الطهارتين. ألا ترى أن الجنب إذا تيمم وصلى فإذا تمكن من الماء يجب عليه الاغتسال.
وقال المرضى رضي الله عنه: يجب في نية التيمم رفع الحدث ليصح الدخول في الصلاة.
(فصل) وقوله تعالى (ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج) (3)، معناه ما يريد الله فيما فرض عليكم من الوضوء إذا قمتم إلى الصلاة ومن الغسل من الجنابة والتيمم عند عدم الماء أو تعذر استعماله ليلزمكم في دينكم من ضيق ولا ليفتنكم فيه. ومن الحرج الذي لم يرده الله تعالى بهم، أن يغتسلوا حين يخافون منه تلف النفس.
Bogga 41
Ku qor lambarka bogga inta u dhexeysa 1 - 857