Fiqiga Qur'aanka
فقه القرآن
Tifaftire
السيد أحمد الحسيني
Daabacaha
من مخطوطات مكتبة آية الله المرعشي العامة
Daabacaad
الثانية
Sanadka Daabacaadda
1405 AH
Goobta Daabacaadda
قم
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Fiqiga Qur'aanka
Qutbuddin Al-Rawandi (d. 573 / 1177)فقه القرآن
Tifaftire
السيد أحمد الحسيني
Daabacaha
من مخطوطات مكتبة آية الله المرعشي العامة
Daabacaad
الثانية
Sanadka Daabacaadda
1405 AH
Goobta Daabacaadda
قم
على تحصيله خيلا ولا تعبتم في الاقتتال عليه ولكن سلط الله رسوله على مال بنى النضير ونحوه، فالامر فيه مفوض إليه يضعه حيث يشاء، يعنى أنه لا يقسم قسمة الغنائم التي قوتل عليها، وذلك أنهم طلبوا القسمة فنزلت الآية.
ثم قال (ما أفاء الله على رسوله) ولم يدخل الواو العاطفة لأنه بيان للجملة الأولى، فالجملة الأخيرة غير أجنبية عنها، بين لرسول الله ما يصنع بما أفاء الله عليه وإن كان هو حقه نحلة من الله في هذه الآية وفي قوله (وآت ذا القربى حقه).
(مسألة) وعن زرارة ومحمد بن مسلم أنهما قالا لأبي عبد الله عليه السلام: أرأيت قول الله (انما الصدقات للفقراء والمساكين) الآية، أكل هؤلاء يعطى وإن كان لا يعرف؟
فقال: ان الامام يعطي هؤلاء جميعا لأنهم يقرون بالطاعة، وانما يعطى من لا يعرف ليرغب في الدين فيثبت عليه، فأما اليوم فلا تعطيها أنت وأصحابك الا من تعرف، فمن وجدت من هؤلاء المسلمين عارفا فاعطه دون الناس (1).
(مسألة) فان قيل: كيف قال (وفى الرقاب) بعد قوله (وآت المال على حبه ذوي القربى) ولا يقال اتى المال فيه.
قلنا: المفعول محذوف، والتقدير وآت في فك الرقاب سيدهم وفى حق الغارمين أصحاب ديونهم ولا تعطى المملوك المال ينفق على نفسه وانما يعطى ليدفع إلى مولاه فينعتق، سواء كان مكاتبا أو مملوكا.
Bogga 260
Ku qor lambarka bogga inta u dhexeysa 1 - 857