بالجر على ما قدمناه.
ومن قال يجب غسل الرجلين لأنهما محدودتان كاليدين. فقوله ليس بصحيح لأنا لا نسلم أن العلة في كون اليدين مغسولتين كونهما محدودتين، وانما وجب غسلهما لأنهما عطفتا على عضو مغسول وهو الوجه، وكذلك إذا عطف الرجلان على ممسوح وهو الرأس وجب أن يكونا ممسوحتين، والفصاحة فيما قال الله في الجملتين ذكر معطوفا ومعطوفا عليه أحدهما محدود والاخر غير محدود فيهما.
وروي أن الحسن قرأ (وأرجلكم) بالرفع. فان صحت هذه القراءة فالوجه أنه الابتداء وخبره مضمر، أي وأرجلكم ممسوحة، كما يقال (أكرمت زيدا وأخوه) [اي وأخوه (1)] أكرمته، فأضمره على شريطة التفسير واستغنى بذكره مرة أخرى، إذا كان في الكلام الذي يليه ما يدل عليه وكان فيما أبقى دليل على ما ألقى، فكأن هذه القراءة - وان كانت شاذة - إشارة إلى أن مسح الرأس [ببقية النداوة من مسح الرأس] (1) كما هو.
ويدل أيضا على وجوب الموالاة لان الواو إذا واو الحال في قوله (وأرجلكم) بالرفع.
(فصل) وهذه الآية تدل على أن من غسل وجهه مرة وذراعيه مرة مرة أدى الواجب على ما فصله الأئمة عليهم السلام (2)، ودخل في امتثال ما يقتضيه الظاهر، لان لفظ الامر يدل على المرة الواحدة ويحتاج على الاقتصار أو التكرار إلى دليل آخر. فلما ورد أن النبي صلى الله عليه وآله توضأ مرة مرة وتوضأ مرتين مرتين (3)، علم أن الفرض
Bogga 24