Fiqiga Qur'aanka
فقه القرآن
Tifaftire
السيد أحمد الحسيني
Daabacaha
من مخطوطات مكتبة آية الله المرعشي العامة
Lambarka Daabacaadda
الثانية
Sanadka Daabacaadda
1405 AH
Goobta Daabacaadda
قم
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Fiqiga Qur'aanka
Qutbuddin Al-Rawandi (d. 573 / 1177)فقه القرآن
Tifaftire
السيد أحمد الحسيني
Daabacaha
من مخطوطات مكتبة آية الله المرعشي العامة
Lambarka Daabacaadda
الثانية
Sanadka Daabacaadda
1405 AH
Goobta Daabacaadda
قم
يصلي على علج بنجران، فنزلت الآية (١). والصفات التي ذكرت في الآية هي صفات النجاشي.
وقال مجاهد: نزلت في كل من أسلم من اليهود والنصارى. ولا مانع من هذا أيضا، لان الآية قد تنزل على سبب وتكون عامة في كل ما تتناوله.
ويجوز أن يصلى على الجنازة بالتيمم مع وجود الماء إذا خيف فوت الصلاة عليه، وبذلك آثار عن أئمة الهدى عليهم السلام، وكأنه استثناء من قوله (إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم) الآية.
على أن هذا قد ورد في الصلاة المطلقة، والصلاة على الجنائز صلاة مقيدة، فأما التيمم فيها فلا جماع الطائفة.
وأما التكفين فإنه يدل عليه من القرآن قوله ﴿يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم﴾ (٢) الآية، تعم الاحياء والأموات لأنه تعالى لم يفصل، فدل على وجوب الكفن عمومها.
وأما الدفن فالدليل عليه من كتاب الله قوله ﴿ألم نجعل الأرض كفاتا * أحياء وأمواتا﴾ (٣) فالكفات الضمائم والوعاء (٤)، أي تضمهم في الحالين ، فظهرها للاحياء وبطنها للأموات.
وقوله تعالى ﴿ثم أماته فأقبره﴾ (5) فالمقبر الامر بالدفن والقابر الدافن.
Bogga 163
Ku qor lambarka bogga inta u dhexeysa 1 - 857