Fiqiga Qur'aanka
فقه القرآن
Tifaftire
السيد أحمد الحسيني
Daabacaha
من مخطوطات مكتبة آية الله المرعشي العامة
Lambarka Daabacaadda
الثانية
Sanadka Daabacaadda
1405 AH
Goobta Daabacaadda
قم
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Fiqiga Qur'aanka
Qutbuddin Al-Rawandi (d. 573 / 1177)فقه القرآن
Tifaftire
السيد أحمد الحسيني
Daabacaha
من مخطوطات مكتبة آية الله المرعشي العامة
Lambarka Daabacaadda
الثانية
Sanadka Daabacaadda
1405 AH
Goobta Daabacaadda
قم
الأضاحي. وانحر أعم نفعا من النسك.
وهذه الصلاة واجبة عند حصول شرائطها، وهي شرائط الجمعة، وتستحب تلك الصلاة إذا اختل شرائطها.
وقوله تعالى ﴿لا تقدموا بين يدي الله ورسوله﴾ (١). قال الحسن: ذبح قوم قبل صلاة العيد يوم النحر فأمروا بإعادة ذبيحة أخرى. وقال الزجاج: معناه لا تقدموا أعمال الطاعة حتى لا يجوز تقديم الزكاة قبل وقتها.
والتكبيرات المأمور بها في العيدين يدل عليها - بعد اجماع الطائفة - قوله ﴿ولا تكبروا الله على ما هداكم﴾ (٢).
وإذا أجدبت البلاد يستحب صلاة الاستسقاء، قال الله تعالى ﴿وسلوا الله من فضله﴾ (٣). ومثله من الآيات يدل على استحبابها.
وما روي أن النبي صلى الله عليه وآله صلاها، وقال تعالى (لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة) يدل عليها وعلى جميع ما يستحب من الصلوات المندوبة كصلاة الاستخارة والحاجة، فقد أمر بهما رسول الله عن الله، وقال تعالى (ما آتاكم الرسول فخذوه).
وقوله تعالى ﴿إذا جاء نصر الله والفتح * ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا * فسبح بحمد ربك﴾ (4) أي صل شكرا له على ما جدد لك من نعمه. وهذا يدل على أن صلاة الشكر مستحبة.
وكذلك صلى رسول الله صلى الله عليه وآله صلاة الكسوف، وفعله بيان (5)،
Bogga 160
Ku qor lambarka bogga inta u dhexeysa 1 - 857