Fiqiga Qur'aanka
فقه القرآن
Tifaftire
السيد أحمد الحسيني
Daabacaha
من مخطوطات مكتبة آية الله المرعشي العامة
Lambarka Daabacaadda
الثانية
Sanadka Daabacaadda
1405 AH
Goobta Daabacaadda
قم
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Fiqiga Qur'aanka
Qutbuddin Al-Rawandi (d. 573 / 1177)فقه القرآن
Tifaftire
السيد أحمد الحسيني
Daabacaha
من مخطوطات مكتبة آية الله المرعشي العامة
Lambarka Daabacaadda
الثانية
Sanadka Daabacaadda
1405 AH
Goobta Daabacaadda
قم
وفيها دلالة على أن الخطاب للأحرار، لان العبد لا يملك البيع، وعلى اختصاص الجمعة بمكان، ولذلك أوجب السعي إليه.
فان قيل: هل يجوز أن يخطب رجل ويصلي آخر.
قلنا: لا، وذلك أن السنة ثبتت بخلافة، ولم يحفظ عن أحد من أئمة الاسلام أنه تفرد بالصلاة دون الخطبة، فثبت أن فعل ما في السؤال بدعة، واستدل من فحوى الآية بعضهم على ذلك.
والامام إذا عقد صلاة الجمعة بتكبيرة الاحرام ثم تفرق عنه الناس بعد دخولهم فيها معه، تمم هو ركعتين ولم يصل أربعا الظهر، فإنه عقدها جمعة عقدا صحيحا، فلم ينقض ما عقده فعل من غيره لم يتعد إلى صلاته بالفساد، ويدل عليه قوله (وتركوك قائما).
(فصل) وقوله تعالى (فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض) أي إذا صليتم الجمعة وفرغتم عنها تفرقوا في الأرض واطلبوا الرزق في الشراء والبيع، وهذا إباحة ورخصة وليس بأمر، بل رفع الحظر الذي أوقعه بقوله (وذروا البيع).
وقد أطبقوا على أن هذا الامر الوارد بعد الحظر [يقتضى الإباحة، والصحيح أن حكم لفظ الامر الواقع بعد الحظر] (1) هو حكم أمر المبتدأ على الوجوب أو الندب أو الوقف على الحالين، فهو كذلك بعد الحظر. وهذا قوي في الدلالة على وجوب هذه الصلاة على هذه الهيئة، لأنها لو لم تجب لكان الانتشار مباحا قبل اتمامها، ويدخل في الانتشار سائر التصرف، خصوصا مع ذكر ابتغاء الفضل.
وقيل في قوله (وابتغوا من فضل الله) اي اطلبوا من فضله بعمل الطاعة
Bogga 135
Ku qor lambarka bogga inta u dhexeysa 1 - 857