Fiqiga Qur'aanka
فقه القرآن
Tifaftire
السيد أحمد الحسيني
Daabacaha
من مخطوطات مكتبة آية الله المرعشي العامة
Lambarka Daabacaadda
الثانية
Sanadka Daabacaadda
1405 AH
Goobta Daabacaadda
قم
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Fiqiga Qur'aanka
Qutbuddin Al-Rawandi (d. 573 / 1177)فقه القرآن
Tifaftire
السيد أحمد الحسيني
Daabacaha
من مخطوطات مكتبة آية الله المرعشي العامة
Lambarka Daabacaadda
الثانية
Sanadka Daabacaadda
1405 AH
Goobta Daabacaadda
قم
وليس هذا دليلا شرعيا، بل قال رسول الله صلى الله عليه وآله: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس فيه فهو رد.
(فصل) اعلم أن فرض الجمعة يلزم جميع المكلفين، لعموم قوله (فاسعوا إلى ذكر الله) الا صاحب العذر من سفر أو مرض أو عمى أو عرج أو آفة وغير ذلك.
ويعتبر فيه أيضا الذكورة والحرية.
وعند اجتماع شروطه لا تجب الا عند حضور سلطان عادل أو من نصبه.
ويتكامل العدد عندنا ستة أو خمسة.
والمراد بذكر الله الخطبة التي هي تتضمن ذكر الله والمواعظ، وأقل ما يكون أربعة أصناف: حمد الله، والصلاة على محمد وآله، والوعظ، وقراءة سورة خفيفة من القرآن.
وقيل المراد بالذكر في الآية الصلاة التي فيها ذكر الله.
والنداء رفع الصوت حتى يصل إلى المقصود به، ومنه قولهم (لا ينداك مني مكروه) أي لا يصل مني إليك مكروه ولا يصيبك. والمراد به ههنا الاذان، فالمخاطب لصلاة الجمعة من يحصل فيه شرائط عشرة: الذكورة، والبلوغ، وكمال العقل، والحرية، والصحة من المرض، وارتفاع العمى، وارتفاع العرج، وأن لا يكون شيخا لا حراك به، وأن لا يكون مسافرا، ويكون بينه وبين الموضع الذي يصلى فيه الجمعة فرسخان فما دونه.
فعلى هذا إذا صلى المريض الظهر في بيته أربعا، ثم سعى إلى الجمعة فصلاها مع الامام كان فرضه أفضلهما وأزكاهما عند الله وان لم يقطع بواحدة منهما على التعيين.
قال الشيخ المفيد: وبذلك نص عن أئمة الهدى عليهم السلام. قال: ويؤيده
Bogga 133
Ku qor lambarka bogga inta u dhexeysa 1 - 857