وروى سليمان بن بريدة عن أبيه ان النبي صلى الله عليه وآله كان يتوضأ لكل صلاة، فلما كان عام الفتح صلى الصلوات بوضوء واحد، فقال عمر: يا رسول الله صنعت شيئا ما كنت تصنعه. فقال: عمدا فعلته (1).
(فصل) والآية تدل على جميع ما ذكرناه من الواجب والندب لغة، وأقوى الأقوال ما حكيناه أولا من أن الفرض بالوضوء يتوجه إلى من أراد الصلاة وهو على غير طهر، فأما من كان متطهرا فعليه ذلك استحبابا.
وقال الحسين بن علي المغربي: معنى (إذا قمتم) إذا عزمتم عليها وهممتم بها، قال الراجز للرشيد:
ما قاسم دون الفتى ابن أمه * وقد رضيناه فقم فسمه (2) فقال: يا أعرابي ما رضيت أن تدعونا إلى عقدة الامر له قعودا حتى أمرتنا بالقيام فقال: قيام عزم لا قيام جسم.
وقال خزيم الهمداني:
فحدثت نفسي أنها أو خيالها * أتانا عشاءا حين قمنا لنهجعا أي حين عزمنا للهجوع (3).
وقال قوم: ان الله تعالى أنزل هذه الآية اعلاما للنبي صلى الله عليه وآله انه لا وضوء عليه واجبا الا إذا قام إلى الصلاة وما يجري مجراها من العبادات، لأنه كان إذا أحدث امتنع من الأعمال كلها حتى نزلت هذه الآية، فأباح الله له بها أن يفعل ما بدا له من الأعمال بعد الحدث، توضأ أو لم يتوضأ، الا عمل الصلاة فإنه
Bogga 12