Fiqiga Qur'aanka
فقه القرآن
Baare
السيد أحمد الحسيني
Daabacaha
من مخطوطات مكتبة آية الله المرعشي العامة
Lambarka Daabacaadda
الثانية
Sanadka Daabacaadda
1405 AH
Goobta Daabacaadda
قم
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Fiqiga Qur'aanka
Qutbuddin Al-Rawandi d. 573 AHفقه القرآن
Baare
السيد أحمد الحسيني
Daabacaha
من مخطوطات مكتبة آية الله المرعشي العامة
Lambarka Daabacaadda
الثانية
Sanadka Daabacaadda
1405 AH
Goobta Daabacaadda
قم
المصلي بصلاتك تحسنها مراءاة في العلانية ولا تخافت بها تسئ في القيام بها في السريرة.
وصلاة الغداة يجهر بها وان كانت من صلاة النهار، لان النبي عليه السلام صلاها في غلس الصبح.
(فصل) وقال قوم: يمكن أن يستدل على أن الصلاة على النبي وآله في التشهد واجب بقوله ﴿يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما﴾ (١)، وهو أمر، وهو في الشرع على الوجوب.
والاجماع حاصل باستحباب الصلاة على النبي وآله في كل موضع وعلى كل حال.
ووجوبها لا يعتبر الا في التشهد والقنوت في كل صلاة مستحب في الموضع المخصوص منها، يدل عليه قوله تعالى ﴿وقوموا لله قانتين﴾ (2). قال صاحب العين:
القنوت في الصلاة دعاء بعد القراءة في آخر الركعتين يدعو قائما.
فإذا قيل: القنوت هو القيام الطويل ههنا.
قلنا: المعروف في الشريعة أن هذا الاسم يختص الدعاء، ولا يعرف من اطلاقه سواه 3. على انا نحمله على الامرين لأنه عام.
ويجوز الدعاء في الصلاة أين شاء المصلي منها. والحجة - بعد اجماع الطائفة - ظاهر أمر الله بالدعاء على الاطلاق، قال تعالى (قل ادعوا الله أو ادعوا
Bogga 105
Ku qor lambarka bogga inta u dhexeysa 1 - 857