95

Fiqh of Worship According to the Maliki School

فقه العبادات على المذهب المالكي

Daabacaha

مطبعة الإنشاء

Lambarka Daabacaadda

الأولى ١٤٠٦ هـ

Sanadka Daabacaadda

١٩٨٦ م

Goobta Daabacaadda

دمشق - سوريا.

Noocyada

الباب الثاني: الأذان والإقامة
تعريف الأذان:
لغة: مطلق الإعلام بالشيء، بدليل قوله تعالى: ﴿وأذِّن في الناس بالحج﴾ (١) أي أعمالهم.

(١) الحج: ٢٧.
وشرعًا: الإعلام بدخول وقت الصلاة بألفاظ مشروعة، وقد يطلق على نفس الألفاظ.
دليل مشروعيته
من الكتاب: قوله تعالى: ﴿يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر اللَّه﴾ (١) .

(٢) الجمعة: ٩.
ومن السنة حديث مالك بن الحويرث عن النبي ﷺ وفيه: "فإذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم وليؤمكم أكبركم" (٣) .
بالإضافة إلى الإجماع.
البخاري ج ١/ كتاب الأذان باب ١٧/٦٠٢.
سبب مشروعيته:
ما روي عن أنس بن مالك ﵁ قال: "لما كثر الناس، قال: ذكروا أن يعَلموا وقت ⦗١٢٤⦘ الصلاة بشيء يعرفونه، فذكروا أن يُورُوا نارًا، أو يضربون ناقوسًا، فأُمِرَ بلال أن يَشْفَع الأذان، وأن يوتر الإقامة" (١) .
وشرع الأذان في السنة الأولى من الهجرة النبوية، وهو معلوم من الدين بالضرورة، فمن أنكر مشروعيته كفر.

(١) البخاري: ج ١/ كتاب الأذان باب ٢/٥٨١.

1 / 123