Fiqh of Worship According to the Maliki School
فقه العبادات على المذهب المالكي
Daabacaha
مطبعة الإنشاء
Lambarka Daabacaadda
الأولى ١٤٠٦ هـ
Sanadka Daabacaadda
١٩٨٦ م
Goobta Daabacaadda
دمشق - سوريا.
Noocyada
٦- القيح والصديد (وهو ماء الجرح الرقيق المختلط بدم) وما يسيل من الجسد من قروح وغيرها مثل نفط النار، أو جرب أو حكة ونحو ذلك.
٧- رطوبةُ فرجٍ من آدمي أو حيوان غير مباح الأكل، أما من مباح الأكل فطاهرة طالما أن فضلاته طاهرة فمن باب أولى طهارة رطوبة الفرج؛ ما لم يكن يأكل النجاسة فنجسة.
٨- الدم المسفوح: وهو الدم السائل من الحيوان عند موجبه من ذبح أو فصد أو جرح، ولو كان من سمك. بدليل قوله تعالى: ﴿أو دمًا مسفوحًا ... فإنه رجس﴾ (٩) .
٩- السوداء: وهو ما يخرج من المعدة كالدم الخالص بخلاف الصفراء.
١٠- فضلة الآدمي من بول وعذرة، وإن لم تتغير عن حالة الطعام، ولو كان الآدمي صغيرًا لم يتناول الطعام. وكذا فضلة مالا يؤكل لحمه مما له دم يسيل كالحمار والبغل، وفضلة ما يكره أكل لحمه كسبع وهر ووطواط، وفضلة ما يؤكل لحمه إن كان يأكل النجاسة أو يشربها تحقيقًا أو ظنًا أو شكًا.
١١- القيء المتغير ولو بحموضة، والقلس المتغير. _________ (١) التوبة: ٢٨. (٢) المائدة: ٣. (٣) أبو داود: ج ٣/كتاب الصيد باب ٣/٢٨٥٨. (٤) مسلم: ج ١/ كتاب الحيض باب ٢٧/١٠٥. (٥) أما كون بني آدم أو ما يؤكل لحمه طاهر فكيف يكون منيه المكون منه نجس؟ وذلك لخروج المني من مكان نجس فينجس. أما استحالة المني إلى لحم وعظم فيصبح طاهرًا بالاستحالة، لأن الاستحالة تطهر النجاسة. (٦) مسلم: ج ١/ كتاب الطهارة باب ٣٢/١٠٥. (٧) كما عند السادة الحنفية، أما السادة الشافعية فحملوه على الندب. (٨) أبو داود: ج ١/ كتاب الطهارة باب ٨٣/٢٠٦. (٩) الأنعام: ١٤٥.
إزالة الخبث (التطهير من النجاسة): أولًا: تطهير الماء المتنجس: يطهر الماء المتنجس بإزالة التغيير الذي أحدثته النجاسة فيه، من تغير لون أو طعم أو ريح، بصب طاهر عليه: ماء أو تراب. أما إن زال التغير من نفسه فلا يطهر. ⦗٤١⦘. ثانيًا: تطهير المائعات: تنجس المائعات كالزيت واللبن والعسل والسمن (ولو جمد بعد وقوع النجاسة) إذا حلت النجاسة فيها وتحلل شيء منها إما تحقيقًا أو ظنًا أو شكًا، مهما قلت النجاسة المحلولة، ومهما كان المائع كثيرًا، ولا تقبل التطهير بتاتًا ولا بحل من الأحوال. أما إذا كان المائع متجمدًا ووقعت فيه نجاسة فينجس، إن ظن سريان النجاسة بكل المائع المتجمد كأن كانت النجاسة مائعة كالبول. أما إن لم يظن سريانها في جميعه، كأن كانت النجاسة جامدة والمائع جامد، فيتنجس منه بمقدار ما ظن سريانه فيه، ولو كانت النجاسة مما يصعب الاحتراز منه كروث الفأر، فترفع النجاسة وما حولها بقدر السريان، ويستعمل الباقي لحديث أبي هريرة ﵁ قال: قال النبي ﷺ: (إذا رفعت الفأرة في السمن، فإن كان جامدًا فألقوها وما حولها، وإن كان مائعًا فلا تقربوه) (١) . _________ (١) أبو داود: ج ٤/كتاب الأطعمة باب ٤٨/٣٨٤٢.
٧- رطوبةُ فرجٍ من آدمي أو حيوان غير مباح الأكل، أما من مباح الأكل فطاهرة طالما أن فضلاته طاهرة فمن باب أولى طهارة رطوبة الفرج؛ ما لم يكن يأكل النجاسة فنجسة.
٨- الدم المسفوح: وهو الدم السائل من الحيوان عند موجبه من ذبح أو فصد أو جرح، ولو كان من سمك. بدليل قوله تعالى: ﴿أو دمًا مسفوحًا ... فإنه رجس﴾ (٩) .
٩- السوداء: وهو ما يخرج من المعدة كالدم الخالص بخلاف الصفراء.
١٠- فضلة الآدمي من بول وعذرة، وإن لم تتغير عن حالة الطعام، ولو كان الآدمي صغيرًا لم يتناول الطعام. وكذا فضلة مالا يؤكل لحمه مما له دم يسيل كالحمار والبغل، وفضلة ما يكره أكل لحمه كسبع وهر ووطواط، وفضلة ما يؤكل لحمه إن كان يأكل النجاسة أو يشربها تحقيقًا أو ظنًا أو شكًا.
١١- القيء المتغير ولو بحموضة، والقلس المتغير. _________ (١) التوبة: ٢٨. (٢) المائدة: ٣. (٣) أبو داود: ج ٣/كتاب الصيد باب ٣/٢٨٥٨. (٤) مسلم: ج ١/ كتاب الحيض باب ٢٧/١٠٥. (٥) أما كون بني آدم أو ما يؤكل لحمه طاهر فكيف يكون منيه المكون منه نجس؟ وذلك لخروج المني من مكان نجس فينجس. أما استحالة المني إلى لحم وعظم فيصبح طاهرًا بالاستحالة، لأن الاستحالة تطهر النجاسة. (٦) مسلم: ج ١/ كتاب الطهارة باب ٣٢/١٠٥. (٧) كما عند السادة الحنفية، أما السادة الشافعية فحملوه على الندب. (٨) أبو داود: ج ١/ كتاب الطهارة باب ٨٣/٢٠٦. (٩) الأنعام: ١٤٥.
إزالة الخبث (التطهير من النجاسة): أولًا: تطهير الماء المتنجس: يطهر الماء المتنجس بإزالة التغيير الذي أحدثته النجاسة فيه، من تغير لون أو طعم أو ريح، بصب طاهر عليه: ماء أو تراب. أما إن زال التغير من نفسه فلا يطهر. ⦗٤١⦘. ثانيًا: تطهير المائعات: تنجس المائعات كالزيت واللبن والعسل والسمن (ولو جمد بعد وقوع النجاسة) إذا حلت النجاسة فيها وتحلل شيء منها إما تحقيقًا أو ظنًا أو شكًا، مهما قلت النجاسة المحلولة، ومهما كان المائع كثيرًا، ولا تقبل التطهير بتاتًا ولا بحل من الأحوال. أما إذا كان المائع متجمدًا ووقعت فيه نجاسة فينجس، إن ظن سريان النجاسة بكل المائع المتجمد كأن كانت النجاسة مائعة كالبول. أما إن لم يظن سريانها في جميعه، كأن كانت النجاسة جامدة والمائع جامد، فيتنجس منه بمقدار ما ظن سريانه فيه، ولو كانت النجاسة مما يصعب الاحتراز منه كروث الفأر، فترفع النجاسة وما حولها بقدر السريان، ويستعمل الباقي لحديث أبي هريرة ﵁ قال: قال النبي ﷺ: (إذا رفعت الفأرة في السمن، فإن كان جامدًا فألقوها وما حولها، وإن كان مائعًا فلا تقربوه) (١) . _________ (١) أبو داود: ج ٤/كتاب الأطعمة باب ٤٨/٣٨٤٢.
1 / 40