Fiqh of Worship According to the Maliki School
فقه العبادات على المذهب المالكي
Daabacaha
مطبعة الإنشاء
Lambarka Daabacaadda
الأولى ١٤٠٦ هـ
Sanadka Daabacaadda
١٩٨٦ م
Goobta Daabacaadda
دمشق - سوريا.
Noocyada
٥- ما يخرج من ميتة طاهرة أو من حيوان يؤكل لحمه وذُكِّي ذكاة شرعية مع دمع ولعاب وعرق ومخاط وبيض فطاهر.
٦- لبن الآدمي ولبن مأكول اللحم ولو كان لحمه مكروهًا كالهر والسبع.
٧- البلغم: وهو ما يخرج من الصدر منعقدًا كالمخاط، وكذا ما يسقط من الدماغ من آدمي وغيره ويقال له البلغم.
٨- الصفراء: ماء أصفر يخرج من المعدة حال حياة الحيوان، وهي طاهرة لأن المعدة طاهرة وما يخرج منها طاهر ما لم يستحل إلى فساد كالقيء والقلس المتغيرَيْن.
٩- مرارة الحيوان المباح أو المكروه أكله بعد تذكيته ذكاة شرعية، والمراد بها الماء الأصفر الكائن في الجلدة المعروفة للحيوان باسم اللمفحة [؟؟]، وكذا الجلدة طاهرة لأنها جزء من الحيوان المذكى الطاهر.
١٠- القلس: وهو ما تقذفه المعدة من الماء عند امتلائها في حالة التجشوء ما لم يتغير.
١١- القيء: وهو الطعام الخارج من المعدة بعد استقراره فيها ما لم يتغير بحموضة أو غيرها فنجس.
١٢- المسك وفأرته (٣): وأصله دم انعقد ثم استحال إلى صلاح.
١٣- الصوف والوبر وزغب الريش (أما قصبة الريش فنجسة) والشعر لجميع الدواب طاهرة ولو كانت من خنزير سواء كان الحيوان حيًا أم ميتًا، وسواء كانت متصلة بالحيوان أو منفصلة عنه بالجز (حلق، قص، إزالة بالنورة)، أما لو فصلت عنه بالنتف فأصولها نجسة والباقي طاهر لأنها لا تحلها الحياة وكل ما تحله الحياة لا ينجس بالموت.
١٤- فضلة الحيوان المباح أكله: روثه وبعره، وزبل الدجاج والحمام وجميع الطيور، ما لم تأكل أو تشرب نجاسة تحقيقًا أو ظنًا أو شكًا، فتكون فضلتها نجسة كالبقرة الجلاّلة.
١٥- الخمر: إن تحجرت (أي صار حجرًا) أو تخللت بنفسها أو بفعل فاعل طاهرة، ما لم يقع فيها نجاسة قبل تخللها. ويطهر إنائها تبعًا لها ولو كان من فخار.
١٦- رماد النجاسة إذا سحقتها النار، أما إذا بقيت على صلابتها فتبقى نجسة. ومن الأولى الوقود المتنجسة فإنها تطهر بالنار، وكذا دخان النجاسة وبخارها.
٦- لبن الآدمي ولبن مأكول اللحم ولو كان لحمه مكروهًا كالهر والسبع.
٧- البلغم: وهو ما يخرج من الصدر منعقدًا كالمخاط، وكذا ما يسقط من الدماغ من آدمي وغيره ويقال له البلغم.
٨- الصفراء: ماء أصفر يخرج من المعدة حال حياة الحيوان، وهي طاهرة لأن المعدة طاهرة وما يخرج منها طاهر ما لم يستحل إلى فساد كالقيء والقلس المتغيرَيْن.
٩- مرارة الحيوان المباح أو المكروه أكله بعد تذكيته ذكاة شرعية، والمراد بها الماء الأصفر الكائن في الجلدة المعروفة للحيوان باسم اللمفحة [؟؟]، وكذا الجلدة طاهرة لأنها جزء من الحيوان المذكى الطاهر.
١٠- القلس: وهو ما تقذفه المعدة من الماء عند امتلائها في حالة التجشوء ما لم يتغير.
١١- القيء: وهو الطعام الخارج من المعدة بعد استقراره فيها ما لم يتغير بحموضة أو غيرها فنجس.
١٢- المسك وفأرته (٣): وأصله دم انعقد ثم استحال إلى صلاح.
١٣- الصوف والوبر وزغب الريش (أما قصبة الريش فنجسة) والشعر لجميع الدواب طاهرة ولو كانت من خنزير سواء كان الحيوان حيًا أم ميتًا، وسواء كانت متصلة بالحيوان أو منفصلة عنه بالجز (حلق، قص، إزالة بالنورة)، أما لو فصلت عنه بالنتف فأصولها نجسة والباقي طاهر لأنها لا تحلها الحياة وكل ما تحله الحياة لا ينجس بالموت.
١٤- فضلة الحيوان المباح أكله: روثه وبعره، وزبل الدجاج والحمام وجميع الطيور، ما لم تأكل أو تشرب نجاسة تحقيقًا أو ظنًا أو شكًا، فتكون فضلتها نجسة كالبقرة الجلاّلة.
١٥- الخمر: إن تحجرت (أي صار حجرًا) أو تخللت بنفسها أو بفعل فاعل طاهرة، ما لم يقع فيها نجاسة قبل تخللها. ويطهر إنائها تبعًا لها ولو كان من فخار.
١٦- رماد النجاسة إذا سحقتها النار، أما إذا بقيت على صلابتها فتبقى نجسة. ومن الأولى الوقود المتنجسة فإنها تطهر بالنار، وكذا دخان النجاسة وبخارها.
1 / 37