Fiqh of Worship According to the Maliki School
فقه العبادات على المذهب المالكي
Daabacaha
مطبعة الإنشاء
Lambarka Daabacaadda
الأولى ١٤٠٦ هـ
Sanadka Daabacaadda
١٩٨٦ م
Goobta Daabacaadda
دمشق - سوريا.
Noocyada
أقسام المياه:
أولًا: الماء الطاهر المطهر غير مكروه الاستعمال: وهو الماء المطلق المذكور آنفًا.
ثانيًا: الماء الطاهر المطهر المكروه الاستعمال: وهو:
١- الماء المشمس في قطر حار (سواء كان يسيرًا أو كثيرًا) في إناء مثل النحاس وما شابهه. وكراهيته طبية لا شرعية.
٢- الماء الشديد الحرارة والشديد البرودة شدة لا تضر بالبدن. وعلة الكراهة أنه في هذه الحالة يصرف المتطهر عن الخشوع لله، ويجعله مشغولًا بألم الحر أو البرد، ومنها عدم إسباغ الطهارة.
٣- الماء الراكد ولو كان كثيرًا ما لم يستبحر، أو تكن له مادة (١)، فإنه يكره الاغتسال فيه.
٤- ماء راكد مات فيه حيوان بري له دم سائل، ولم يتغير الماء، ولو كان لها مادة كبئر ويندب النزع منه (أي إخراج دلو أو دلوين أو أكثر) لإحداث مظنة إزالة الفضلات التي تطفو على سطح الماء من الميتة. أما إن تغير الماء بالميتة فقد أصبح نجسًا لأن الميتة نجسة (أما إن خرج الحيوان حيًا أو ألقي ميتًا، أو كان بحريًا أو بريًا ليس له دم سائل كعقرب، أو كان الماء جاريًا أو مستبحرًا أي كثيرًا كالبحر، فإنه لا يندب النزح منه كما لا يكره استعماله) .
٥- الماء اليسير (٢) المستعمل في رفع الحدث ولو من صبي لرفع حدث آخر لا لرفع حكم خبث فإنه لا يكره. (أما المستعمل في رفع حكم خبث ولم يتغير فغير مكروه الاستعمال لا لرفع حدث ولا لرفع حكم خبث لمرة ثانية) . وتتوقف الكراهية على شرطين:
١- أن يكون الماء يسيرًا.
٢- أن يكون الماء قد استعمل في وضوء واجب، أما إن استعمل في وضوء مندوب كالوضوء للنوم فلا كراهية. وعلل المالكية (٣) صحة الوضوء من الماء المستعمل بقوله تعالى: ﴿وأنزلنا من السماءِ ماءً طهورًا﴾ (٤) وهذه صيغة مبالغة تفيد أنه يطهرِّ مرة إثر مرة. والمقصود بالمستعمل هو ما تقاطر ⦗٣٤⦘ من الأعضاء بعد غسل أو وضوء، أما إن غمس العضو بالماء ولم ينوِ نية الاغتراف فلا يصبح الماء مستعملًا كما عند الشافعية.
١- الماء المشمس في قطر حار (سواء كان يسيرًا أو كثيرًا) في إناء مثل النحاس وما شابهه. وكراهيته طبية لا شرعية.
٢- الماء الشديد الحرارة والشديد البرودة شدة لا تضر بالبدن. وعلة الكراهة أنه في هذه الحالة يصرف المتطهر عن الخشوع لله، ويجعله مشغولًا بألم الحر أو البرد، ومنها عدم إسباغ الطهارة.
٣- الماء الراكد ولو كان كثيرًا ما لم يستبحر، أو تكن له مادة (١)، فإنه يكره الاغتسال فيه.
٤- ماء راكد مات فيه حيوان بري له دم سائل، ولم يتغير الماء، ولو كان لها مادة كبئر ويندب النزع منه (أي إخراج دلو أو دلوين أو أكثر) لإحداث مظنة إزالة الفضلات التي تطفو على سطح الماء من الميتة. أما إن تغير الماء بالميتة فقد أصبح نجسًا لأن الميتة نجسة (أما إن خرج الحيوان حيًا أو ألقي ميتًا، أو كان بحريًا أو بريًا ليس له دم سائل كعقرب، أو كان الماء جاريًا أو مستبحرًا أي كثيرًا كالبحر، فإنه لا يندب النزح منه كما لا يكره استعماله) .
٥- الماء اليسير (٢) المستعمل في رفع الحدث ولو من صبي لرفع حدث آخر لا لرفع حكم خبث فإنه لا يكره. (أما المستعمل في رفع حكم خبث ولم يتغير فغير مكروه الاستعمال لا لرفع حدث ولا لرفع حكم خبث لمرة ثانية) . وتتوقف الكراهية على شرطين:
١- أن يكون الماء يسيرًا.
٢- أن يكون الماء قد استعمل في وضوء واجب، أما إن استعمل في وضوء مندوب كالوضوء للنوم فلا كراهية. وعلل المالكية (٣) صحة الوضوء من الماء المستعمل بقوله تعالى: ﴿وأنزلنا من السماءِ ماءً طهورًا﴾ (٤) وهذه صيغة مبالغة تفيد أنه يطهرِّ مرة إثر مرة. والمقصود بالمستعمل هو ما تقاطر ⦗٣٤⦘ من الأعضاء بعد غسل أو وضوء، أما إن غمس العضو بالماء ولم ينوِ نية الاغتراف فلا يصبح الماء مستعملًا كما عند الشافعية.
1 / 33