157

Fiqh of Worship According to the Maliki School

فقه العبادات على المذهب المالكي

Daabacaha

مطبعة الإنشاء

Daabacaad

الأولى ١٤٠٦ هـ

Sanadka Daabacaadda

١٩٨٦ م

Goobta Daabacaadda

دمشق - سوريا.

Noocyada

سابعًا- ترك ركن من قبل المؤتم سهوًا:
١- ترك الركوع في غير الركعة الأولى: سواء كان عمدًا (١) أم سهوًا أم مكرهًا، كأن زوحم عن الركوع مع الإمام، أو نعس نعاسًا خفيفًا، فترك الركوع ففي كل الأحوال يأتي المأموم بما سبقه به إمامه، وهو الركوع وما بعده، إن اعتقد أنه يدرك إمامه ولو بسجدة واحدة لهذه الركعة؛ كأن يسجد مع الإمام السجدة الأولى بالنسبة له وكانت الثانية بالنسبة لإمامه، أما إن اعتقد أنه يدركه قبل الرفع من السجود وأتى بالركوع إلا أنه لم يدركه، ألغى ما فعل من التكميل ويتبع الإمام بما هو فيه ويقضي ركعة بعد سلامه. وإن ظن أنه لا يدركه في شيء من السجود لم يفعل ما سبقه به إمام، بل يستمر قائمًا ويقضي ركعة بعد سلام إمامه، أما إن خالف ظنه وأتى بالركوع الناقص، فإن أدركه في السجود صحت صلاته، وإن لم يدركه فيه بطلت.
٢- ترك الركوع في الركعة الأولى:
آ- عمدًا: بطلت الصلاة كلها.
ب- سهوًا أو كرهًا: تلغى الركعة الأولى بالنسبة له بمجرد أن يرفع الإمام رأسه من الركوع، وعندها يخر معه ساجدًا، ويقضي المأموم ركعة بعد سلام الإمام بدل الركعة الملغاة، وإن أتى المأموم بما فاته ثم عجل ولحق بالإمام تبطل صلاته.
٣- ترك سجدة أو سجدتين سهوًا أو كرهًا حتى قام الإمام؛ فإن اعتقد المأموم أنه يدرك إمامه قبل أن يعقد ركوع الركعة التالية إذا أتى بالنقص، فعليه أن يأتي به ثم يتبع إمامه بما هو فيه. وإن ظن أنه لا يدركه قبل عقد ركوع الركعة التالية تمادى في ترك السجود وتبع الإمام فيما هو فيه وقضى ركعة بعد سلام إمامه.
فإن كان متيقنًا من ترك السجدة، فلا سجود للسهو عليه لزيادة ركعة النقص، أما إن شك في ترك السجدة، قضى الركعة وسجد للسهو بعد السلام لاحتمال أن يكون سجدها وركعة القضاء هذه محض الزيارة.
أما إن اعتقد إدراكه قبل عقد ركوع الركعة التالية وسجد ولحق به، إلا أنه لم يدركه قبل عقد ⦗١٨٨⦘ الركوع بطلت عليه الركعة الأولى لعد م الإتيان بسجودها على الوجه المطلوب، وبطلت الثانية لعدم إدراك ركوعها مع الإمام.

(١) على القول الراجح: العمد كالسهو في ترك الركوع في غير الركعة الأولى إلا أنه في العمد يكون آثمًا، أما في غير العمد فلا إثم عليه. والقول المرجوح: إن تعمد ترك الركوع مع الإمام لا يتبعه وبطلت الركعة.

1 / 187