Fiqh of Worship According to the Maliki School
فقه العبادات على المذهب المالكي
Daabacaha
مطبعة الإنشاء
Lambarka Daabacaadda
الأولى ١٤٠٦ هـ
Sanadka Daabacaadda
١٩٨٦ م
Goobta Daabacaadda
دمشق - سوريا.
Noocyada
٨- يكره لمصلٍ عاجز مومئ للسجود في الصلاة المفروضة أن يرفع شيئًا عن الأرض ليسجد عليه.
٩- تكره القراءة في الركوع، أو في السجود إلا أن قصد بها الدعاء في السجود، لما روى ابن عباس ﵄ عن النبي ﷺ: "ألا وإني نُهيت أن أقرأ القرآن راكعًا أو ساجدًا. فأما الركوع فعظِّموا فيه الرب ﷿. وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء فَقَمِنٌ أن يستجاب لكم" (٢) .
١٠- يكره للمصلي أن يخصص دعاء معينًا فلا يدعو إلا به، لإنكار الإمام مالك التحديد في الدعاء، وفي عدد التسبيحات، وفي تعيين لفظها، لاختلاف الآثار الواردة في ذلك.
١١- يكره الدعاء بالعجمية للقادر على العربية.
١٢- يكره الالتفات في الصلاة يمينًا أو شمالًا لغير حاجة ولو بجميع بدنه بشرط أن تبقى قدماه ثابتتان إلى جهة القبلة (أي الالتفات بالصدر وبجميع البدن لا يبطل الصلاة بشرط أن تبقى القدمان ثابتتان إلا أنه مكروه)، لما روى أنس بن مالك ﵁ قال: قال لي رسول اللَّه ﷺ: "يا بني إياك والالتفات في الصلاة، فإن الالتفات في الصلاة هَلكة. فإن كان لا بد ففي التطوع لا في الفريضة" (٣) .
١٣- يكره تشبيك الأصابع في الصلاة، لما روى كعب بن عجرة (أن رسول اللَّه ﷺ رأى رجلًا قد شبك أصابعه في الصلاة ففرج رسول اللَّه ﷺ بين أصابعه) (٤) . ويكره فرقعتها لمنافاة ذلك الخشوع والأدب، لحديث علي بن أبي طالب ﵁ أن رسول اللَّه ﷺ قال: "لا تُفَقِّعْ أصابعك وأنت في الصلاة" (٥)، أما خارج الصلاة فلا كراهة ولو في المسجد، إلا أنه خلاف الأوْلى.
١٤- يكره الإقعاء في الصلاة، بأن يجلس المصلي بعد السجود بحيث تكون بطون أصابع قدميه إلى الأرض ناصبًا قدميه وإليتاه على عقبيه، وذلك لقبح الهيئة. وأما جلوسه على إليتيه ناصبًا فخذيه واضعًا يديه على الأرض كإقعاء الكلب فممنوع.
١٥- يكره التخصر في الصلاة، بأن يضع المصلي يده على خاصرته حال قيامه، لأنه فعل المتكبرين ومن لا مروءة له، ولحديث أبي هريرة ﵁ قال: "نُهي عن الخصر في الصلاة" (٦) .
١٦- يكره تغميض العينين، إلا لخوف وقوع بصره على ما يشغله عن صلاته.
١٧- يكره رفع المصلي رجله عن الأرض والاعتماد على الأخرى إلا لضرورة كطول قيام.
١٨- يكره التفكير بدنيوي لم يشغله عن صلاته، أما إذا شغله عنها بحيث لم يدر ما صلى أعاد
مطلقًا، فإن شغله زائدًا على المعتاد ودرى ما صلى أعاد في الوقت، وإن شك بنى على اليقين وأتى بما شك فيه.
١٩- يكره للمصلي وضع شيء في كمه، أو فمه إذا لم يمنعه مخارج الحروف (أما إذا كان يمنع بطلت الصلاة) .
٢٠- يكره العبث القليل بيده في ثوبه أو لحيته أو غيرهما بلا حاجة، أما إذا كانت الحاجة كإزالة العرق عن وجهه أو التراب فلا يكره.
٢١- يكره للمصلي حك جسده لغير ضرورة إن قل، أما إن كثر فيبطل الصلاة.
٢٢- يكره التبسم إن كان قليلًا، وإلا أبطل الصلاة ولو كان اضطرارًا.
٢٣- يكره للمصلي عقص شعره (شده لمؤخرة رأس) إذا كان لأجل الصلاة، لحديث أبي رافع ﵁ قال: "نهى رسول اللَّه ﷺ أن يصلي الرجل وهو عاقص شعره" (٧) .
٢٤- يكره للمصلي ترك سنة خفيفة عمدًا، أما ترك السنة المؤكدة عمدًا فيحرم.
٢٥- يكره حمد العاطس أو إشارة يشير بها، وتكره الإشارة في الصلاة بالرأس أو اليد للرد على مشمِّت شمّته وهو يصلي، أما الرد بالكلام فيبطل الصلاة.
وأما الإشارة باليد أو الرأس لرد السلام فواجبة في الصلاة.
٢٦- يُكره قراءة سورة أو آية في أخيرتي الفرض.
٢٧- يكره أن تكون القراءة في الصلاة عكس ترتيب المصحف وتواليه، بأن يقرأ في الركعة الأولى سورة أو آية ثم يقرأ في الركعة الثانية ما قبلها.
٢٨- يكره التصفيق في الصلاة ولو من امرأة لحاجة تتعلق بالصلاة كسهو الإمام، وقيل: إن ⦗١٧٣⦘ المطلوب شرعًا لمن نابه شيء في صلاته أن يقول: "سبحان اللَّه"، لحديث سهل بن سعد الساعدي ﵁ عن النبي ﷺ وفيه: "إذا نابكم أمر فليسبح الرجال وليصفح النساء" (٨) فالتصفيح أو التصفيق أخرجه مخرج الذم فليس على ظاهره (٩) عند المالكية.
1 / 171