131

Fiqh of Worship According to the Maliki School

فقه العبادات على المذهب المالكي

Daabacaha

مطبعة الإنشاء

Lambarka Daabacaadda

الأولى ١٤٠٦ هـ

Sanadka Daabacaadda

١٩٨٦ م

Goobta Daabacaadda

دمشق - سوريا.

Noocyada

٣- التشهد الأول والأخير.
٤- الجلوس للتشهد (أما الجلوس للسلام فهو فرض وللدعاء مندوب) .
٥- الصلاة على النبي ﷺ بعد التشهد الأخير بأي لفظ كان، وقيل بل وهي مندوبة كالدعاء بعدها. أما الجلوس لها فقيل: مندوب وقيل: سنة.
ودليلها ما روي عن أبي مسعود الأنصاري ﵁ قال: (أتانا رسول اللَّه ﷺ ونحن في مجلس سعد بن عبادة. فقال له بشير بن سعد: أمرنا اللَّه تعالى أن نصلي عليك يا رسول اللَّه فكيف نصلي عليك؟ قال: فسكت رسول اللَّه ﷺ. حتى تمنينا أنه لم يسأله، ثم قال رسول اللَّه ﷺ: قولوا: اللَّهم صلّ على محمد، وعلى آل محمد، كما صليت على آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم، في العالمين إنك حميد مجيد. والسلام كما قد علمتم) (٣) .
٦- السجود على صدور القدمين وعلى الركبتين وعلى الكفين، لحديث ابن عباس ﵄ قال: قال النبي ﷺ: "أمرت أن أسجد على سبعة أعظم، على الجبهة
-وأشار بيده على أنفه- واليدين، والركبتين، وأطراف القدمين، ولا نكفِت الثياب والشعر" (٤) .
٧- رد المقتدي السلام على إمامه، ويسلم باتجاه القبلة، ويسن أن يسلم على من باليسار إن كان على يساره أحد شاركه في ركعة فأكثر. ويجزئه في السلام أن يقول: "سلام عليكم"، والأوْلى عدم زيادة "ورحمة اللَّه وبركاته"، إلا إذا قصد الخروج من خلاف الحنابلة فيزيد "ورحمة اللَّه"، مشيرًا له بقلبه لا برأسه.
٨- جهر الرجل بتسليمة التحليل فقط دون تسليمة الرد، لأن الأولى تستدعي الرد أما الثانية فلا تستدعي الرد. وسلام الفذ لا يستدعي ردًا لذا فلا جهر فيه.
٩- إنصات المأموم في الصلاة الجهرية، ولو سكت الإمام بين تكبيرة الإحرام والفاتحة أو بين الفاتحة والسورة، سمعه أو لم يسمعه لبعد أو صمم، فتكره قراءته إلا إن قصد الخروج من خلاف الشافعي فلا كراهة.
١٠- الزيادة على الطمأنينة الواجبة بقدر الواجبة، ويطلب تطويل الركوع والسجود عن الرفع منهما. ⦗١٦١⦘

(١) البخاري: ج ١/ كتاب صفة الصلاة باب ٣٥/٧٥٦.
(٢) مسلم: ج ١/ كتاب الصلاة باب ١٨/٧١.
(٣) مسلم: ج ١/ كتاب الصلاة باب ١٧/٦٥.
(٤) البخاري: ج ١/ كتاب صفة الصلاة باب ٥٠/٧٧٩.

1 / 160