Fiqh of Worship According to the Maliki School
فقه العبادات على المذهب المالكي
Daabacaha
مطبعة الإنشاء
Lambarka Daabacaadda
الأولى ١٤٠٦ هـ
Sanadka Daabacaadda
١٩٨٦ م
Goobta Daabacaadda
دمشق - سوريا.
Noocyada
سادسًا- الركوع:
الركوع فرض في كل صلاة سواء كانت فرضًا أو نفلًا، وحدّ الركوع هو أن ينحني المصلي بقدر ما تصل راحتا الكفين إلى رأس الفخذين مما يلي الركبتين.
ودليل ركنيته قوله تعالى: ﴿يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا﴾ (١) .
(١) الحج: ٧٧.
سابعًا- الرفع من الركوع:
يجب الرفع من الركوع، وحدّه أن ينتقل المصلي من انحناء الظهر إلى اعتداله، فإن لم يرتفع من الركوع عمدًا أو جهلًا بطلت صلاته، وإن لم يرفع سهوًا فيرجع محدودبًا حتى يصل لحالة الركوع ثم يرفع ويسجد للسهو بعد السلام إن كان إمامًا أو فذًا، أما إن كان مأمومًا فلا يسجد للسهو لتحمل إمامه سهو عنه، أما إن رجع إلى القيام ثم سجد أعاد صلاته إن كان رجوعه عمدًا، وإن كان رجوعه سهوًا ألغى تلك الركعة وسجد للسهو بعد السلام.
ودليل ركنيته قوله ﷺ للمسيء في صلاته: "ثم اركع حتى تطمئن راكعًا، ثم ارفع حتى تعتدل قائمًا" (١) .
(١) البخاري: ج ١/ كتاب صفة الصلاة باب ١٣/٧٢٤.
ثامنًا- السجود:
ودليل ركنيته قوله تعالى: ﴿اركعوا واسجدوا﴾ .
ويتحقق بوضع أيسر جزء من الجبهة على الأرض، فلو سجد أنفه دون جبهته لم يجزئه.
وإن عجز عن السجود على الجبهة ففرضه أن يومىء للسجود. وعرَّف بعضهم السجود بقوله: مسُّ الأرض أو ما اتصل بها من ثابت بالجبهة. إذن شروطه هي:
١- أن يمس الأرض بجبهته، فلو وضع جبهته على كفيه لم تصح صلاته، ولكن لا يضر إن وضع جبهته على شيء ملبوس أو محمول له يتحرك بحركته ككور عمامته وإن كان مكروهًا.
٢- أن يسجد على شيء ثابت متصل بالأرض بحيث تستقر جبهته عليه كالحصير والبساط بخلاف الفراش المنفوش أو السرير ذي النابض وما شابههما فإنهما لا تستقر الجبهة عليهما ولا يصح على السرير المعلق لأنه لا يتصل بالأرض.
1 / 153