102

Fiqh of Worship According to the Maliki School

فقه العبادات على المذهب المالكي

Daabacaha

مطبعة الإنشاء

Lambarka Daabacaadda

الأولى ١٤٠٦ هـ

Sanadka Daabacaadda

١٩٨٦ م

Goobta Daabacaadda

دمشق - سوريا.

Noocyada

الباب الثالث: شروط الصلاة:
تعريف الشرط:
شرط الشيء ما كان خارجًا عن حقيقته، وهو ما يلزم من عدمه عدم المشروط ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم.
أقسام الشروط:
١- شروط الوجوب.
٢- شروط الصحة.
٣- شروط وجوب وصحة.
أولًا: شروط الوجوب
١- البلوغ، لما روى علي ﵁ عن النبي ﷺ قال: "رفع القلم عن ثلاثة، عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يحتلم، وعن المجنون حتى يعقل" (١) .
والبلوغ شرط للوجوب لا للصحة حيث تصح الصلاة من الصبي المميز.
٢- عدم الإكراه على تركها، والإكراه المعتبر في العبادات هو الخوف من قتل أو ضرب أو سجن أو قيد، فمن ترك الصلاة مكرهًا فلا إثم عليه بل لا تجب عليه. ولكن من المؤكد أن الإكراه لا ⦗١٣١⦘ يتأتى على جميع أفعال الصلاة، فإذا تمكن من الطهارة سقط عنه مالا يقدر على الإتيان به فقط، ويفعل ما يقدر عليه من نية وإحرام وقراءة وإيماء كما يفعل المريض (الإكراه بمنزلة المرض) إذا تمكن من الطهارة.

1 / 130