211

Fiqh of Transactions

فقه المعاملات

Noocyada

مجلة الأحكام الشرعية على مذهب أحمد (ص ٣٧٥)
تنعقد الحوالة بلفظها، وبما يؤدي معناها الخاص، كأتبعتك بدينك على فلان. (م١١٦٣) تنعقد الحوالة بمجرد إيجاب المحيل، ولا تحتاج إلى قبول أو رضا من المحتال ولا المحال عليه. (م١١٦٤)
مجلة الأحكام العدلية (ص ١٢٨)
لو قال المحيل لدائنه: أحلتك على فلان، وقبل المحال له والمحال عليه تنعقد الحوالة. (م ٦٨٠) الحوالة موقوفة فإذا قبلها المحال له تنفذ. (م ٦٨٣)
شرح منتهى الإرادات (٢ / ٢٥٦)
وتصح (بلفظها) أي الحوالة، كأحلتك بدينك (أو بمعناها الخاص) بها، كأتبعتك بدينك على زيد ونحوه.
أسنى المطالب (٢ / ٢٣٠)
(والرضا) أي المراد به (هو الإيجاب والقبول) كما في البيع ونحوه، ولا يتعين لفظ الحوالة، بل هو أو ما يؤدي معناه ك نقلت حقك إلى فلان، أو جعلت ما أستحقه على فلان لك، أو ملكتك الدين الذي عليه بحقك.
مجموع فتاوى ابن تيمية (٢٠ / ٥٣٣)
والتحقيق أن المتعاقدين إن عرفا المقصود انعقدت، فأي لفظ في الألفاظ عرف به المتعاقدان مقصودهما انعقد به العقد.
وهذا عام في جميع العقود، فإن الشارع لم يحد ألفاظ العقود حدا، بل ذكرها مطلقة، فكما تنعقد العقود بما يدل عليها من الألفاظ الفارسية والرومية وغيرهما من الألسن العجمية، فهي تنعقد بما يدل عليها من الألفاظ العربية، ولهذا وقع الطلاق والعتاق بكل لفظ يدل عليه، وكذا البيع وغيره.
مراجع إضافية
انظر بدائع الصنائع (٦ / ١٦) تبيين الحقائق (٤ / ١٧١) رد المحتار (٤ / ٢٨٩) مغني المحتاج (٢ / ١٩٣) فتح العزيز (١٠ / ٣٤٠) أسنى المطالب (٢ / ٢٣٠)

1 / 210