الحوالة المطلقة هي التي لم تقيد بأن تعطى من مال المحيل الذي هو بيد المحال عليه أو في ذمته.
فهي التزام يتعلق بذمة المحال عليه فقط، بدون ربط ذلك بشيء آخر.
فالحوالة تكون مطلقة إذن:
- إذا لم يكن للمحيل على المحال عليه دين.،
- أو إذا كان للمحيل على المحال عليه دين، ولكن لم تقيد الحوالة بشيء من ذلك.
والحوالة المطلقة هي حوالة دين فقط إذ يحيل بها المدين دائنه على آخر، فيتبدل فيها المدين ويبقى الدائن هو نفسه.
وهي جائزة عند الحنفية، وغير جائزة عند بقية الفقهاء لأن الحوالة عندهم لا تصح على غير المدين، وحتى لو رضي بذلك المحال عليه فإنهم لم يعتبروا ذلك التصرف حوالة بل:
- اعتبره الحنابلة وكالة بالاقتراض.
- وعده المالكية كفالة.
- واعتبره الشافعية قضاء لدين الغير إن تطوع المحال عليه بالأداء.
1 / 206