149

Fiqh of Transactions

فقه المعاملات

Noocyada

كتاب الكافي في فقه أهل المدينة (ص ٩٩٩)
وتجب (الهبة) بالقول من الواهب، والقبول من الموهوب له.
الهداية (ج ٣ ص ٢٢٤)
وتصح (الهبة) بالإيجاب والقبول والقبض، أما الإيجاب والقبول فلأنه عقد، والعقد ينعقد بالإيجاب والقبول، والقبض لا بد منه لثبوت الملك.
المجموع (ج ١٥ ص ٣٧٩)
شرط الهبة: الإيجاب، كوهبتك، وملكتك، ومنحتك. . وقبول، كقبلت، ورضيت. . متلفظا بإحدى هذه الكلمات، أو بإشارة من أخرس، مفهومة فهي كصيغة بالقبول ; والقبول أيضا ينعقد بالكتابة، ومن أركانها: أن يكون القبول مطابقا للإيجاب.
مجموع فتاوى ابن تيمية (ج ٣١ ص ٢٧٧)
مذهب مالك وأحمد في المشهور من مذهبه، وغيرهما: أن البيع والهبة والإجارة لا تفتقر إلى صيغة بل يثبت ذلك بالمعاطاة، فما عده الناس بيعا أو هبة أو إجارة فهو كذلك.
بدائع الصنائع (ج ٦ ص ١١٥)
أما ركن الهبة فهو الإيجاب من الواهب، فأما القبول من الموهوب له فليس بركن استحسانا، والقياس: أن يكون ركنا، وهو قول زفر. .
وجه الاستحسان: أن الهبة في اللغة عبارة عن مجرد إيجاب المالك، من غير شريطة القبول، وإنما القبول والقبض لثبوت حكمها، لا لوجودها في نفسها، فإذا أوجب، فقد أتى بالهبة فترتب عليها الأحكام. . . ولأن المقصود من الهبة هو اكتساب المدح والثناء بإظهار الجود والسخاء وهذا يحصل بدون القبول.

1 / 148