135

Fiqh of Transactions 1

فقه المعاملات ١

Daabacaha

مكتب الرسالة الدولية للطباعة والكمبيوتر

Lambarka Daabacaadda

١٩٩٧

Sanadka Daabacaadda

١٩٩٨مـ

Noocyada

وروي عن عطاء بن يسار، عن أبي سعيد الخدري أن علي بن أبي طالب، وجد دينارا، فأتى به النبي ﷺ، فأمره أن يعرف به ثلاثا، فعرفه فلم يجد من يعرفه، فرجع به إلى النبي ﷺ فأخبره، فقال: "كله" حتى إذا أكله جاء صاحب الدينار يتعرفه، فقال علي ﵁: قد أمرني رسول الله ﷺ بأكله، فانطلق صاحب الدينار، وكان يهوديا إلى النبي ﷺ، فقال له النبي: "إذا جاءنا شيء أديناه إليك". والإمام علي ﵁ ممن يحرم عليهم الصدقة؛ لأنه من بني هاشم، فلو كانت اللقيطة تستباح بالفقر دون الغنى لحظرها عليه. هل الذمي ممنوع من جواز أخذ اللقطة لتعريفها، وتملكها؟ المذهب أنه لا فرق بين المسلم والذمي في أخذها للتعريف، والتملك بعد الحول؛ لأنها كسب يستوي فيه المسلم والذمي. وقال بعض الأصحاب: إن الذمي لا حق له فيها، وهو ممنوع من أخذها وتملكها؛ لأنه ليس من أهل التعريف لعدم ولايته على المسلم، ولا ممن يملك مرافق دار الإسلام كإحياء الموات. وقال أحمد: يصح للذمي أخذ اللقطة مع عدم الأمانة، فإذا التقطها الذمي، وعرفها حولا ملكها كالمسلم، وإن علمها الحاكم أو السلطان أقرها في يده، وضم إليه مشرفا عدلا يشرف عليه ويعرفها، قالوا: لأننا لا نأمن الكافر على تعريفها، ولا نأمنه أن يخل في التعريف بشيء من الواجب عليه فيه، ويحتمل عندهم أن تنزع من يد الذمي، وتوضع في يد عدل؛ لأنه غير مأمون عليها.

1 / 138