ولكن هل يكون الالتقاط مستحبا، أو واجبا أو كيف الحال؟
في الجواب عن هذا التساؤل تفصيل: فيكون مستحبا بشروط نذكرها فيما يلي:
١- أن يكون الملتقط حرًّا رشيدا؛ لأن اللقطة فيها معنى الولاية، وغير الحر الرشيد ليس من أهل الولاية.
٢- أن يأمن على نفسه عدم الخيانة منها، فإن كان لا يأمن على نفسه، فلا يصح التقاطه دفعا للخيانة عن نفسه.
٣- أن تكون اللقطة يمكن تعريفها، كالذهب والفضة والجواهر، والثياب وغير ذلك.
٤- أن لا يكون الموضع الذي وجدها فيه مملوكا، ولا دار شرك؛ لأن الموجود في المكان المملوك ليس لقطة، بل مملوك لمالك الموضع في الغالب، والموجود في دار الشرك غنيمة.
٥- أن لا يكون ذلك في البلد الحرام بمكة؛ لأن لقطة مكة لا يجوز التقاطها للتملك، وإنما يلتقط للحفظ على مالكها، وسيأتي تفصيل ذلك.
٦- أن يأمن عليها لأمانة أهل المكان الذي وجدها فيه.
فإذا اجتمعت هذه الشروط، فالالتقاط للتملك جائز أي مستحب لما رواه عبد الله بن عمرو بن العاص أن النبي ﷺ سئل عن اللقطة، فقال: "ما كان منها في طريق مئتاء، فعرفها حولا فإن جاء صاحبها وإلا فهي لك، وما كان منها في خراب، ففيها وفي الركاز الخمس.
وقيل: له أن يلتقطها للحفظ على صاحبها لقوله تعالى: ﴿وَتَعَاوَنُوا