94

Fiqh of the Muslim Merchant

فقه التاجر المسلم

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

بيت المقدس ١٤٢٦هـ - ٢٠٠٥م

Noocyada

البيع بالتقسيط
البيع بالتقسيط جائز شرعًا ولا مانع منه ويدل على ذلك قوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ﴾ سورة البقرة الآية ٢٨٢. وكذلك ما ورد في الحديث عن ابن عباس ﵄ قال: (قدم رسول الله ﷺ المدينة وهم يسلفون في الثمار السنة والسنتين والثلاث فقال رسول الله: من أسلف في شيء فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم وأجل معلوم) رواه البخاري ومسلم.
وثبت عن عائشة ﵂ قالت: (اشترى رسول الله ﷺ من يهودي طعامًا بنسيئة إلى أجل ورهنه درعًا من حديد) رواه البخاري ومسلم.
وليس في بيع التقسيط ربًا وليس فيه غرر ما دام العاقدان قد بتَّا البيع فإذا قال البائع للمشتري: أبيعك هذه السلعة بألف دينار حالَّة وبألف ومئة مؤجلة فقال المشتري: اشتريها بألف ومئة مؤجلة فالعقد صحيح ولا مانع منه وزيادة المئة ليست من الربا المحرم فالصورة المذكورة جائزة. وأما إذا قال المشتري: قبلت ولم يحدد ما الذي قبله، هل هو الثمن الحالّ أم الثمن المؤجل؟ فلا يجوز ذلك ويعتبر العقد باطلًا لأنه بيعتين في بيعة حيث إنه لم يجزم ببيع واحد.
والبيع بالتقسيط فيه توسعة على الناس فالبائع يزيد مبيعاته والمشتري يستطيع الحصول على السلعة دون أن يكون لديه الثمن حالًا بل يسدد ثمنها على أقساط.
وقد بحث مجمع الفقه الإسلامي مسألة بيع التقسيط وقرر جوازه مع مراعاة ما يلي:
١. تجوز الزيادة في الثمن المؤجل عن الثمن الحال، كما يجوز ذكر ثمن المبيع نقدًا وثمنه بالأقساط لمدد معلومة ولا يصح البيع إلا إذا جزم العاقدان بالنقد أو التأجيل. فإن وقع البيع مع التردد بين النقد والتأجيل بأن لم يحصل الاتفاق الجازم على ثمن محدد فهو غير جائز شرعًا.
٢. لا يجوز شرعًا في بيع الأجل التنصيص في العقد على فوائد التقسيط مفصولة عن الثمن الحال بحيث ترتبط بالأجل سواء اتفق العاقدان على نسبة الفائدة أم ربطاها بالفائدة السائدة.
٣. إذا تأخر المشتري المدين في دفع القسط عن الموعد المحدد فلا يجوز إلزامه أي زيادة على الدَّين بشرط سابق أو بدون شرط لأن ذلك ربا محرم.

1 / 98