76

Fiqh of the Muslim Merchant

فقه التاجر المسلم

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

بيت المقدس ١٤٢٦هـ - ٢٠٠٥م

Noocyada

والأصناف الأخرى يستحقون الزكاة فتصرف عليهم لتحقيق مصالحهم ومنافعهم وما جاءت المصالح العامة إلا لهذا. إنفاق الزكاة في المصالح العامة ص ١٠٣ - ١٠٤.
رابعًا: زعم بعض العلماء المحدثين أن عبارة ﴿وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ﴾ إذا اقترنت بالإنفاق كان معناها الجهاد جزمًا ولا تحتمل غيره مطلقًا. النظام الاقتصادي في الإسلام ص ٢٠٨.
إن هذا الزعم غير صحيح وهذا الجزم غير مقبول وترده الآيات التي ذكر فيها ﴿وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ﴾ ويراد بها غير الجهاد فمن ذلك قوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ﴾ سورة التوبة الآية ٣٤.
فالمراد بسبيل الله في الآية المعنى الأعم وليس الجهاد فقط وإلا لكان من أنفق ماله على الفقراء والمساكين واليتامى ونحوهم داخلًا ضمن الذين يكنزون وليس الأمر كذلك.
ومن ذلك قوله تعالى: ﴿مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِي كلِّ سنْبُلَةٍ مِائَةُ حَبَّةٍ وَاللَّهُ يُضَاعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ﴾ سورة البقرة الآية ٢٦١.
ومن ذلك قوله تعالى: ﴿الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ لَا يُتْبِعُونَ مَا أَنْفَقُوا مَنًّا وَلَا أَذًى لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ﴾ سورة البقرة الآية ٢٦٢.
فهذه الآيات يفهم منها أن المراد ﴿وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ﴾ المعنى العام وليس المعنى الخاص.
وخلاصة الأمر جواز الصرف في المصالح العامة للمسلمين ولكن يجب التدقيق والنظر العميق قبل الصرف حتى نتحقق أن ما نصرفه من هذا السهم هو فعلًا من المصالح العامة للمسلمين.
- - -

1 / 80