162

Fiqh of the Muslim Merchant

فقه التاجر المسلم

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

بيت المقدس ١٤٢٦هـ - ٢٠٠٥م

Noocyada

لا يجوز الاشتراط في القرض دفع غرامة مالية إذا تأخر المقترض في السداد
القرض الحسن مشروع بكتاب الله وسنة رسول الله ﷺ، فقد قال تعالى: ﴿مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً﴾ سورة البقرة/٢٤٥. ووجه الدلالة فيه، أن الله ﷾ شبه الأعمال الصالحة والإنفاق في سبيل الله بالمال المقرَض، وشبه الجزاء المضاعف على ذلك ببدل القرض شيئًا ليأخذ عوضه، ومشروعية المشبه تدل على مشروعية المشبه به، عقد القرض ص١٣.
وثبت في الحديث الصحيح، عن أبي رافع ﵁ (أن النبي ﷺ استلف من رجل بَكْرًا -أي جملًا فتيًا- فقدمت على الرسول ﷺ إبل الصدقة، فأمر أبا رافع أن يقضي الرجل بكره فقال: يا رسول الله، لم أجد فيها إلا خيارًا رباعيًا - أي جملًا كبيرًا -، فقال: أعطه، فإن خير الناس أحسنهم قضاءً) رواه مسلم.
وإقراض المعسر وتفريج كربه أمر مرغَّب فيه شرعًا ويدخل ذلك في عموم قول النبي ﷺ: (من نفَّس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا، نفّس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن يسَّر على معسر، يسَّر الله عليه في الدنيا والآخرة، ومن ستر مسلمًا، ستره الله في الدنيا والآخرة، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه) رواه مسلم.
وللمقرِض أجر عظيم عند الله ﷾ فقد جاء في الحديث عن ابن مسعود أن النبي ﷺ قال: (ما من مسلم يقرض مسلمًا قرضًا مرتين، إلا كان كصدقة مرة) رواه ابن حبان في صحيحه وابن ماجة والطبراني وهو حديث حسن.
وينبغي أن يعلم أنَّ القروض تقضى بأمثالها، ولا يجوز شرعًا الزيادة المشروطة في رد بدل القرض، وكل زيادة تعتبر من باب الربا.
قال الحافظ ابن عبد البر: [وكل زيادة في سلف أو منفعة ينتفع بها المسلِف فهو ربا، ولو كانت قبضة من علف، وذلك حرام إن كان بشرط].
وقال ابن المنذر: [أجمعوا على أن المسلِف إذا شرط على المستلف زيادة أو هدية فأسلف على ذلك، إن أخذ الزيادة ربا] الموسوعة الفقهية ٣٣/ ١٣٠.
وهنا لا بد من التنبيه على بعض القضايا المهمة والمتعلقة بالقروض:

1 / 166