124

Fiqh of the Muslim Merchant

فقه التاجر المسلم

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

بيت المقدس ١٤٢٦هـ - ٢٠٠٥م

Noocyada

وقال العلامة محمد بن صالح العثيمين بعد أن ذكر خلاف العلماء في المسألة: [لكن أرى أنها حلال بشروط هي: الشرط الأول: أن يتعذر القرض أو السلم أي أن يتعذر الحصول على المال بطريق مباح والقرض في وقتنا الحاضر الغالب أنه متعذر ...
الشرط الثاني: أن يكون محتاجًا لذلك حاجة بينة.
الشرط الثالث: أن تكون السلعة عند البائع فإن لم تكن عند البائع فقد باع ما لم يدخل في ضمانه وإذا كان النبي ﷺ (نهى عن بيع السلع في مكان شرائها حتى ينقلها التاجر إلى رحله) –متفق عليه- فهذا من باب أولى لأنها ليست عنده فإذا اجتمعت هذه الشروط الثلاثة فأرجو أن لا يكون بها بأس لأن الإنسان قد يضطر أحيانًا لهذه المعاملات] الشرح الممتع على على زاد المستقنع ٨/ ٢٣٢ - ٢٣٣.
وخلاصة الأمر أن التورق جائز عند توفر الشروط السابقة.
- - -

1 / 128