Fiqh of Marriage and Inheritance

Mohamed Abdel Latif Kandil d. Unknown
99

Fiqh of Marriage and Inheritance

فقه النكاح والفرائض

Daabacaha

-

Lambarka Daabacaadda

-

Noocyada

وكذلك إذا انتقل الرضيع من ثدي امرأة إلى ثدي أخرى قبل تمام الرضعة، قيل: تحسب واحدة قياسا على ما لو انتقل من ثدي المرأة إلى ثديها الآخر، وقيل: تحسب رضعة أخرى. المسألة السادسة: رضاع الكبير اتفق الفقهاء على التحريم بسبب الرضاع إذا كان في الحولين واختلفوا في رضاع الكبير وهو ما زاد على الحولين هل هو محرم أو لا؟ على فريقين: الفريق الأول: يرى جمهور الفقهاء أن رضاع الكبير لا يحرم وهو مذهب ابن مسعود، وابن عمر، وأبي هريرة، وابن عباس. الفريق الثاني: ويرى داود وأهل الظاهر أنه يحرم كرضاع الصغير وهو مذهب عائشة. وسبب اختلافهم، هو تعارض الآثار في ذلك حيث ورد في المسألة حديثان: أحدهما: حديث سالم، قد سبق تخريجه. والثاني: حديث عائشة أخرجه البخاري ومسلم قالت: دخل عليَّ رسول الله -صلى الله عليه سلم- وعندي رجل فاشتد ذلك عليه ورأيت الغضب في وجهه، فقلت: يا رسول الله إنه أخي من الرضاعة، فقال ﷺ: "انظرن من إخوانكن من الرضاعة، فإن الرضاعة من المجاعة". فمن ذهب إلى ترجيح هذا الحديث قال: لا يحرم اللبن الذي لا يقوم للمرضع مقام الغذاء، إلا أن حديث سالم نازلة عين، وكان سائر أزواج النبي ﷺ ما عدا عائشة يرون أن ذلك رخصة لسالم ومن رجح حديث سالم وعلل حديث عائشة بأنها لم تعمل به قال: يحرم رضاع الكبير. وحد الصغر المحرم: حولان كاملان.

1 / 101