216

Fiqh of Marriage and Inheritance

فقه النكاح والفرائض

Daabacaha

-

Daabacaad

-

Noocyada

الطلاق:
الطلاق لغة: رفع القيد.
وشرعًا: رفع القيد الثابت بالنكاح الصحيح بألفاظ مخصوصة.
دليل مشروعيته:
يستدل على مشروعيته بالكتاب والسنة والإجماع.
فمن الكتاب: آيات الطلاق ومنها قول الله تعالى: ﴿الطَّلاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ﴾ ١.
ومن السنة: أحاديث كثيرة منها: ما روي أن ابن عمر طلق امرأته وهي حائض فسأل رسول الله ﷺ عن ذلك فقال له رسول الله ﷺ: "مره فليراجعها ثم ليتركها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر إن شاء أمسك بعد وإن شاء طلق قبل أن يمس فتلك العدة التي أمر لله بها" ٢.
ومن الإجماع: أجمعت الأمة على مشروعيته.
الحكمة من مشروعية الطلاق:
أنه سبيل للخلاص من الحياة الزوجية إذا استحالت فالطلاق راحة للطرفين عملا بقوله تعالى: ﴿وَإِنْ يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِنْ سَعَتِهِ﴾ ٣.
حكم الطلاق:
اختلف الفقهاء في الأصل في الطلاق أهو التحريم أم الإباحة.
يرى الحنفية أن الأصل فيه الإباحة لقوله تعالى: ﴿لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ﴾ ٤.

١ الآية رقم ٢٢٩ من سورة البقرة.
٢ متفق عليه.
٣ من الآية ١٣٠ من سورة النساء.
٤ من الآية ٢٣٦ من سورة البقرة.

1 / 218