211

Fiqh of Marriage and Inheritance

فقه النكاح والفرائض

Daabacaha

-

Lambarka Daabacaadda

-

Noocyada

وإن كانت الجديدة ثيبا فإن من المستحب أن يخبرها بين أن يقيم عندها ثلاثا بلا قضاء، وبين أن يقيم عندها سبعا ويقضي للباقيات كما قال النبي ﷺ لأم سلمة عندما دخل بها: "إن شئت سبعت عندهن وإن شئت ثلثت عندك ودرت"، أي بالقسم الأول بلا قضاء. ما يسقط حق الزوجة في القسم: إذا استحقت الزوجة القسم فإنه يسقط حقها فيه بواحد من الأمور ثلاثة: ١- إن سافرت بغير إذنه قولا واحدا في المذهب وهي في سفرها آثمة وصارت أسوأ حالا من المقيمة الناشزة. وإن سافرت بإذنه ففي أحد القولين يسقط حقها وفي القول الثاني: لا يسقط. ٢- إذا خرج سهمها عند الاقتراع وامتنعت بدون عذر عن الخروج مع الزوج. ٣- إذا كان بالزوجة جنون وخاف على نفسه منها. ولا يمنع من القسم مرض الزوج ولا مرض الزوجة لما روي أن الرسول ﷺ كان يطاف به على نسائه في مرضه الذي مات فيه حتى أذن له بالتمريض في بيت عائشة ﵂. فيقسم للمريضة والرتقاء والحائض والنفساء والتي حلف عليها يمين إيلاء أو ظهار، ولا يقربها حتى يكفر؛ لأن القسم للألفة والسكن لا الجماع. حق الزوجة في طلب التطليق عند عدم العدل: إذا لم يعدل الزوج بين زوجاته في المبيت ووجدت الزوجة غير المقسوم لها أنها متضررة بذلك، فهل الضرر الواقع عليها يعطيها الحق في طلب التفريق بينهما وبين زوجها؟ سبقت الإشارة إلى أن القسم بين الزوجات في المبيت ليس واجبا على الزوج وغير لازم عليه، فيجوز له تركه وليس لزوجاته مطالبته بذلك؛ لأن هذه الأمور ترجع إلى الطبع، ولكن يستحب عدم تعطيل الزوجات في المبيت؛ لأنه من باب

1 / 213