Fiqh of Islam: Commentary on Bulugh al-Maram

Abdelkader Shiba Al-Hamad d. 1440 AH
76

Fiqh of Islam: Commentary on Bulugh al-Maram

فقه الإسلام = شرح بلوغ المرام

Daabacaha

مطابع الرشيد

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤٠٢ هـ - ١٩٨٢ م

Goobta Daabacaadda

المدينة المنورة - المملكة العربية السعودية

Noocyada

[البحث] هذا الحديث رواه الخمسة أيضًا إلا النسائى وهو أصل فى ذكر اللَّه تعالى بالتسبيح والتحميد والتهليل والتكبير وتلاوة القرآن، وقولها على كل أحيانه، أى فى كل أحواله عام فتدخل تلاوة القرآن ولو كان جنبًا، إلا أن هذا العموم مخصوص بحديث على رضى اللَّه عنه الذى فى باب الغسل: (كان رسول اللَّه ﷺ يقرئنا القرآن ما لم يكن جنبًا) وكذلك هو مخصوص بحالة الغائط والبول والجماع. [ما يفيده الحديث] ١ - أنه يجوز ذكر اللَّه تعالى وقراءة القرآن من غير وضوء. ٢ - وأنه يجوز أن يكون القارئ قائمًا أو قاعدًا أو نائمًا.
١٣ - وعن معاوية رضى اللَّه عنه قال: قال رسول ﷺ: (العين وكاء السه، فإذا نامت العينان استطلق الوكاء) رواه أحمد والطبرانى وزاد: (ومن نام فليتوضأ) وهذه الزيادة فى هذا الحديث عند أبى داؤد من حديث على ﵇ دون قوله: (استطلق الوكاء) وفى كلا الاسنادين ضعف. [المفردات] (معاوية) هو ابن أبى سفيان، مات فى رجب سنة ستين وله ثمان وسبعون سنة (العين) المراد به الجنس فتشمل عين كل إنسان. (وكاء) ما يربط به رأس القربة. (السه) الدبر. (استطلق الوكاء) أى انحل. (وزاد) أى الطبرانى.

1 / 77