48

Fiqh of Islam: Commentary on Bulugh al-Maram

فقه الإسلام = شرح بلوغ المرام

Daabacaha

مطابع الرشيد

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤٠٢ هـ - ١٩٨٢ م

Goobta Daabacaadda

المدينة المنورة - المملكة العربية السعودية

Noocyada

التيمن فى تنعله وترجله وطهوره، وفى شأنه كله) متفق عليه.
[المفردات]
(التيمن) أى تقديم الأيمن.
(تنعله) أى لبس نعله.
(وترجله) أى مشط شعره.
[البحث]
عبارة (وفى شأنه كله) بعد ما سبق من باب التعميم بعد التخصيص إلا أن هذا التعميم مخصوص بدخول الخلاء والخروج من المسجد ونحوهما فإنه يبدأ فيها باليسار.
[ما يفيده الحديث]
١ - أنه يستحب البدء بالشق الأيمن من الرأس فى الترجل والحلق.
٢ - ويستحب الأكل والشرب باليد اليمنى كذلك.
٣ - وتقديم اليمنى على اليسرى فى الوضوء والغسل.
٤ - ويستحب البدء باليمنى فى كل ما كان من باب التكريم.
١٤ - وعن أبى هريرة رضى اللَّه عنه قال: قال رسول اللَّه ﷺ: (إذا توضأتم فابدءوا بميامنكم) أخرجه الأربعة وصححه ابن خزيمة.
[المفردات]
(بميامنكم) جمع ميمنة والمراد اليمين، والميمنة ضد الميسرة.
[البحث]
هذا الحديث أخرجه أيضًا أحمد وابن حبان والبيهقى وزاد فيه: (وإذا لبستم) قال ابن دقيق العيد: هو حقيق بأن يصحح. وهذا الحديث يفيد بعض ما أفاده حديث عائشة السابق فههنا الأمر بالبدء

1 / 49