45

Fiqh of Islam: Commentary on Bulugh al-Maram

فقه الإسلام = شرح بلوغ المرام

Daabacaha

مطابع الرشيد

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤٠٢ هـ - ١٩٨٢ م

Goobta Daabacaadda

المدينة المنورة - المملكة العربية السعودية

Noocyada

وقال الحاكم: لا نعلم فيه ضعفًا بوجه من الوجوه، وقد ضعفه ابن معين، وقال عبد اللَّه بن أحمد عن أبيه: ليس فى تخليل اللحية شئ.
١٠ - وعن عبد اللَّه بن زيد رضى اللَّه عنه قال: (إن النبى ﷺ أتى بثلثى مد فجعل يدلك ذراعيه) أخرجه أحمد وصححه ابن خزيمة.
[المفردات]
(مد) فى القاموس: مكيال وهو رطلان أو رطل وثلث أو ملء كف الإنسان المعتدل إذا ملأهما ومد يده بهما ومنه سمى مدا، وقد جربت ذلك فوجدته صحيحًا، اهـ.
[البحث]
هذا الحديث لا يدل على مشروعية الوضوء بثلثى مد لأن الذى فى الحديث أنه ﷺ جعل يدلك ذراعيه من ثلتى مد، ولاشك أن تدليك الذراعين ليس هو كل الوضوء ولم يثبت أنه توضأ بثلثى مد فى حديث صحيح، وحديث أنه ﷺ توضأ بثلث مد لم يثبت أصلا، والثابت أن أقل ما توضأ به النبى ﷺ هو المد فقد صحح أبو زرعة من حديث عائشة وجابر: (أنه ﷺ كان يغتسل بالصاع ويتوضأ بالمد) وأخرج مسلم نحوه من حديث سفينة، وأبو داؤد من حديث أنس (توضأ من إناء يسع رطلين) والترمذى بلفظ: (يجزئ فى الوضوء رطلان) وقد علمت من القاموس أن المد رطلان.
[ما يفيده الحديث]
١ - استحباب التخفيف فى ماء الوضوء.
٢ - أن أقل ما يجزئ المتوضئ هو المد.

1 / 46