288

Fiqh of Daily Practices

فقه عمل اليوم والليلة

Daabacaha

دار التدمرية

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤٣٥ هـ - ٢٠١٤ م

Goobta Daabacaadda

الرياض - المملكة العربية السعودية

Noocyada

هو: واجب عليها، ولو أفاقت المستحاضة من علتها وانقطع دم الاستحاضة عنها لم يكن عليها غسل.
ومن أهل العلم من يستحب لها الغسل وقد روي ذلك عن مالك.
والمستحاضة طاهر، تصلي، وتصوم، وتطوف بالبيت، وتقرأ في المصحف، ويجامعها زوجها - إن شاء - مادامت تصلي في استحاضتها.
وحكم سلس البول والمذي - إذا كان دائما لا ينقطع - كحكم المستحاضة يستحب لهما مالك الوضوء لكل صلاة وغيرة يوجبه (١) ا. هـ.
وقال في التمهيد: وأما مالك فإنه لا يوجب على المستحاضة، ولا على صاحب السلس وضوءا؛ لأنه لا يرفع به حدثا، وقد قال عكرمة وأيوب وغيرهما سواء دم الاستحاضة أو دم جرح، لا يوجب شيء من ذلك وضوءا.
وروى مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أنه قال: «ليس على المستحاضة إلا أن تغسل غسلًا واحدًا، ثم تتوضأ بعد ذلك لكل صلاة»، قال مالك: «والأمر عندنا على حديث هشام بن عروة عن أبيه، وهو أحب ما سمعت إلي».

(١) الكافي في فقه أهل المدينة لابن عبد البر (١/ ١٨٩).

1 / 296