Fiqh of Contemporary Issues in Worship
فقه النوازل في العبادات
Noocyada
قالوا إن الفقهاء نصوا على أن صلاة الجمعة وصلاة الجماعة تصح في البيوت المجاورة للمسجد والقريبة منه.
ونوقش بأن هذا غير مُسَلَّم وإنما نص العلماء عن ذلك للحاجة مثلًا إذا امتلأ المسجد وامتلأت الطرقات واتصلت الصفوف فالبيوت التي وصلتها الصفوف فلا بأس أن يصلي أصحابها فيها لكن بشرط أن لا يكون منفردًا إذا كان رجلًا.
قالوا بأنه إذا نزل المطر فإن النبي ﷺ -أَذِن للناس أن يصلوا في رحالهم وهم يسمعون صوت النبي ﷺ ويقتدون به.
ونوقش بأن هذا الدليل غير صحيح، بل المراد كما ورد في "حديث بن عمر ﵄ أن النبي ﷺ كان يأمر المؤذن إذا كان في ليلة ذات برد ومطر أن يقول ألا صلوا في الرحال" (١)، فالمقصود بذلك أنه تسقط عنهم صلاة الجماعة للمشقة وليس المراد أنهم يتابعون النبي ﷺ، ولم يرد ذلك أنهم كانوا يتابعون النبي ﷺ.
قالوا أن العبرة في الإئتمام هو الاقتداء وإن كان المتابعة والآن تهيأت المتابعة يعني الذي يسمع صوت المذياع يقتدي بالإمام يركع معه ويسمع صوته.
ونوقش هذا الدليل بأنه غير صحيح بل العبرة هو أن يجتمع الإمام والمأموم في مكان واحد وزمان واحد وهذه هي العبرة التي دلت لها السنة.
المسألة الخامسة: متابعة المأموم للإمام إذا كان يسمعه عن طريق مكبرات الصوت
أو المرأة التي في بيتها وتسمع مكبرات الصوت هل لها أن تصلي في البيت بصلاة الإمام أو نقول ليس لها أن تصلي بصلاته؟
هذه المسألة قسمها العلماء إلى قسمين:
القسم الأول: أن يكون جار المسجد بيته ملاصقًا للمسجد وبين المسجد والبيت منفذ.
جمهور العلماء ﵏ قالوا يصح متابعة الإمام وأن صلاته صحيحة ولا تشترط الرؤية وإنما يكفي سماع الصوت.
_________
(١) متفق عليه
1 / 50