Fiqiga Luqadda iyo Siraha Carabiga
فقه اللغة و سر العربية
Baare
عبد الرزاق المهدي
Daabacaha
إحياء التراث العربي
Lambarka Daabacaadda
الطبعة الأولى ١٤٢٢هـ
Sanadka Daabacaadda
٢٠٠٢م
المُعشِةَّ. العِلْجُ الحِمارُ المُسِنُّ. الشَبَبُ الثَّوْرُ المُسِنُّ. الفَارِضُ البَقَرَةُ المُسِنَّةُ. الهِجَفُّ الظَّلِيمُ١ المُسِنُّ. العَشَمَة الشَّاةُ المُسِنَّةُ.
الفصل الحادي عشر "في تَرْتِيبِ سِنِّ البَعِيرِ".
وَلَدُ النَّاقَةِ سَاعَةَ تَضَعُهُ اَمُّهُ سَلِيل. ثُمَ سَقْبٌ وحوَارٌ. فإذا اسْتَكْمَلَ سَنَةً وَفُصِلَ عَنْ اَمِّهِ فَهُوَ فَصِيل. فإذا كَانَ في السَّنَةِ الثّانِيَةِ فَهُوَ ابْنُ مَخَاضٍ. فَإذا كَانَ في الثّالِثَةِ فَهُوَ ابْنُ لَبُونٍ. فَإذا كَانَ في الرَّابِعَةِ واستحَقَّ أنْ يُحْمَلَ عَلَيْهِ فَهُوَ حِقّ. فَإذا كَانَ في الخَامِسَةِ فَهُوَ جَذَع. فإذَا كَانَ في السّادِسَةِ وَألْقَى ثَنِيَّتَهُ فَهُوَ ثَنِيٌّ. فإذا اكَانَ في السّابِعَةِ وألْقَى رَباعِيَّتَهُ فَهُوَ رَباع. فإذا كَانَ في الثّامِنَةِ فَهُوَ سَدِيسٌ. فإذا كَانَ في التَّاسِعَةِ وَفَطَرَ٢ نَابُهُ فَهُوَ بَازِل. فإذا كَانَ في العَاشِرَةِ فَهُوَ مُخْلِفٌ. ثًمَّ مُخلفُ عامٍ. ثُمَّ مُخْلِفُ عَامَيْنِ فَصَاعِدًا. فَإذا كَادَ يَهْرَمُ وَفِيه بَقِيَّة فَهُوَ عَوْدٌ. فَإذا ارْتَفَعَ عَنْ ذلك فَهًوَ قَحْر. فإذا انكسرتْ أنْيَابُهُ فَهُوَ ثِلْب. فإذا ارْتَفَعَ عَنْ ذلكَ فَهُوَ مَاجّ٣ لأنَّهُ يَمُجُّ رُيقَهُ ولا يَسْتَطِيعً أَنْ يَحْبِسَهُ مِنَ الكِبَرِ. فإذا استَحْكَمَ هَرَمُهُ فَهُوَ كُحْكُحٌ٤ عَنْ أبي عَمْروٍ والأصمَعِيّ.
الفصل الثاني عشر "في سِنِّ الفَرَسِ".
إذا وَضَعَتْهُ امُّهُ فَهُوَ مُهْر. ثُمَّ فِلْو. فإذا اسْتَكْمَلَ سَنَةً فَهُوَ حَوْلِيّ. ثُمَّ في. الثَّانِيةِ جَذَعٌ. ثُمَّ في الثالِثَةِ ثَنِي. ثُمَّ في الرَابِعَةِ رَباع بِكَسرِ العَيْنِ. ثُمَّ في الخامِسَةِ قَارِح. ثُمّ هُوَ إلى أَنْ يتناهَى عُمْرُهُ مذَكٍّ.
الفصل الثالث عشر "في سِنِّ البَقَرَةِ الوَحْشِيَّةِ".
وَلَدُ البَقَرَةِ الوَحْشِيَّةِ مَا دَامَ يَرْضَعُ فَز وَفَرْقَد وَفَرِير. فَإذا ارْتَفَعَ عَنْ ذَلِكَ فَهُوَ يَعْفُور وجُؤذَرٌ وَبَحْزَجٌ. فإذا شَبَّ فَهُوَ مَهَاة فَإذا أَسَنَّ فهو قرهب.
١ الظليم: الذكر من النعام. ٢ فطر نابه إذا انشق. ٣ ماج: يرش ريقه. ٤ كحكح: الهرم الذي لا يمسك لعابه والذي أكلت أسنانه.
1 / 80