Fiqh Lessons - Suleiman Al-Laheimid
دروس فقهية - سليمان اللهيميد
Noocyada
(لا بإصبع أو خرقة).
أي: لا يشرع التسوك بإصبع أو خرقة.
أ- لأن الشرع لم يرد به، ولا يحصل به الإنقاء كالعود.
ب- أن الأصبع لا تسمى سواكًا، ولا هي في معناه.
وذهب بعض العلماء: إلى أنه يصيب السنة.
وقد جاء حديث (يجزئ من السواك الأصبع) وهو حديث ضعيف.
وذهب بعضهم: إلى أنه يصيب السنة بقدر ما يحصل من الإنقاء، واختاره ابن قدامة.
قال ابن قدامة: يصيب السنة بقدر ما يحصل من الإنقاء، ولا يترك القليل من السنة للعجز عن كثيرها. [قاله في المغني].
وهذا القول هو الراجح.
• هل يستاك باليد اليسرى أم باليد اليمنى؟
اختلف العلماء في ذلك على قولين:
القول الأول: باليمنى.
واختيار ابن قدامة وغيره من الحنابلة، وبعض الشافعية كابن الملقن.
لأنَّه سنَّة، والسَّنَّة طاعة لله ﷿ فلا تكون باليسرى.
ففي حديث عائشة (أنَّ النبي ﷺ كان يعجبه التيامن في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه كلِّه) متفق عليه.
وزاد أبو داود (وسواكه).
القول الثاني: أنه يستاك باليسرى.
وهذا مذهب الشافعية، والمشهور من مذهب الحنابلة، وقال به شيخ الإسلام والعلامة ابن باز، لكن يرون أن يبدأ بالجهة اليمنى من الفم.
لأنه من باب إزالة الأذى.
1 / 73