211

Fiqh Lessons - Suleiman Al-Laheimid

دروس فقهية - سليمان اللهيميد

Noocyada

(ويتوضأ بمد ويغتسل بصاع).
أي: يسن أن يكون وضوءه بمد، وأن يكون اغتساله بصاع.
لحديث أنس. قَالَ (كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَتَوَضَّأُ بِالْمُدِّ وَيَغْتَسِلُ بِالصَّاعِ) متفق عليه.
المد: ما يملأ كفيّ الرجل المعتدل في الخِلقة.
• مقدار ما كان يتوضأ به النبي ﷺ:
o ورد أنه ﷺ توضأ بمدّ:
كما في حديث أنس السابق.
o وورد ثلثي مد:
كما في حديث عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ زَيْدٍ ﵁ (أَنَّ اَلنَّبِيَّ ﷺ أَتَى بِثُلُثَيْ مُدٍّ، فَجَعَلَ يَدْلُكُ ذِرَاعَيْهِ) أَخْرَجَهُ أَحْمَد.
وهذا أقل ما ورد أنه توضأ به.
قال الصنعاني: فثلثا المد هو أقل ما ورد أنه توضأ به ﷺ.
o وورد أنه توضأ بثلث مد.
قال الصنعاني: وأما حديث: أنه توضأ بثلث المد فلا أصل له.
o وورد في نصف مد.
لكنه حديث لا يصح. قال الشوكاني: أما حديث أنه توضأ بنصف مد فأخرجه الطبراني والبيهقي من حديث أبي أمامة، وفي إسناده الصلت بن دينار، وهو متروك.

1 / 211