229

Fiqh al-Usrah 1

فقه الأسرة ١

Daabacaha

-

Noocyada

الإيلاء في اللغة: مطلق الحلف.
وشرعًا: حلف زوج على الامتناع من وطء زوجته مدة أربعة أشهر أو مطلقًا.
حكمه: الحرمة إذا لم يكن لحاجة، ويجب على الرجل أن يحنث في يمينه ويفيء إلى امرأته بقربانها قبل انتهاء مدة الإيلاء.
وقد ثبت الإيلاء شرعًا بقوله تعالى: ﴿لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ فَإِنْ فَاءُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾ .
وقد آلى ﷺ من نسائه شهرًا.
شروط الإيلاء:
١- قيام الزوجية: فيصح الإيلاء من زوجته التي في عصمته، ومن المعتدة من طلاقٍ رجعيٍّ لأنها لا تزال في حكم الزوجة.
٢- أهلية الزوج للطلاق -عند أبي حنيفة؛ لأن الإيلاء مصيره إلى طلاق بائنٍ إذا أصرَّ الرجل عليه، فيلزم أن يكون الزوج بالغًا عاقلًا.
ألفاظ الإيلاء:
كل لفظ يفهم منه الإعراض عن جماع الزوجة المدة المتقدمة يقع به الإيلاء؛ مثل: لا وطئتك، أو لا اغتسلت منك، ونحوه.
فإن ذكر لفظًا محتملًَا مثلًا: لا قربت فراشك، أو لا نمت عندك، أو لا مَسَّ جلدي جلدك، فإنه يسأل عن مراده من هذه الألفاظ، فإن كان يقصد بها الإعراض عن جماع زوجته كان موليًا وإلا فلا.

1 / 257