Fiqh al-Usrah 1
فقه الأسرة ١
Daabacaha
-
Noocyada
الخلاصة:
١- الرجعة في الاصطلاح: الرد إلى النكاح من طلاقٍ غير بائن في العدة.
٢- حكمها: تعتريها الأحكام الخمسة التي تعتري النكاحَ من وجوبٍ وندبٍ وإباحةٍ وكراهةٍ وحرمة.
٣- ثبتت مشروعية الرجعة بالكتاب والسنة والإجماع.
٤- أجمع أهل العلم على أنَّ غير المدخول بها تبين بطلقة واحدة، ولا يستحق زوجها رجعتها.
٥- كما أجمعوا على أن المطلقة ثلاثًا لا تحلُّ لزوجها إلّا إذا نكحت غيره نكاحًا صحيحًا ووطئها في فرجها.
٦- أ- تحصل الرجعة بالوطء عند أكثر أهل العلم ولو لم ينو به الرجعة، وقال آخرون: لا بُدَّ مع الوطء من نية الرجوع.
ب- وتحصل الرجعة بمجرد القول عند أكثر أهل العلم.
جـ- واختلف أيضًا في صحة الرجعة باللمس والقبلة ونحوهما، فذهب بعض أهل العلم إلى صحة الرجعة بذلك، وآخرون إلى عدم صحتها.
٧- ذهب أكثر الفقهاء إلى أن الشهادة ليست شرطًا في الرجعة.
أسئلة التقويم الذاتي:
١ ما معنى الرجعة في اللغة وفي الاصطلاح؟ وما هي الأحكام التي تعتريها؟
٢- ما أدلة مشروعية الرجعة؟
٣ أكمل ما يأتي:
أجمع أهل العلم على أن ... تبين بطلقة واحدة، ولا يستحق
1 / 254